قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ]

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ]

تحمیل

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ]

212/331
*

حجب العلم في المقام بوجود الدليل في المقام وهي أصالة الاشتغال في الأجزاء والشرائط المشكوكة (ثم ذكر باقي) كلام هذا المعاصر وحكى انه هو صاحب الفصول (إلى ان قال) وبالجملة فما ذكره من حكومة دالة الاشتغال على هذه الاخبار ضعيف جدا نظرا إلى ما تقدم (ثم قال) وأضعف من ذلك انه رحمه‌الله عدل من أجل هذه الحكومة التي زعمها لأدلة الاحتياط على هذه الاخبار عن الاستدلال بها لمذهب المشهور من حيث نفي الحكم التكليفي إلى التمسك بها في نفي الحكم الوضعي أعني جزئية الشيء المشكوك أو شرطيته وزعم أن ماهية المأمور به تتبين ظاهرا كونها الأقل بضميمة نفي جزئية المشكوك ويحكم بذلك على أصالة الاشتغال (انتهى).

(أقول)

ويؤيد ما احتملناه في وجه عدول المصنف انه صرح في تعليقته على الرسائل عند التعليق على قول الشيخ ومما ذكرنا يظهر حكومة هذه الاخبار ... إلخ بتقدم أصالة الاشتغال على البراءة العقلية والنقليّة جميعا وإن لم يصرح بالحكومة بل صرح بالورود دون الحكومة فراجع.

في جريان البراءة عن الجزء المشكوك وعن

جزئية الجزء المشكوك كما تجري عن الأكثر

(الأمر الثاني) انه كما تقدم منا تبعا للشيخ أعلى الله مقامه انه لا مانع عن جريان البراءة عقليها ونقليها عن وجوب الأكثر فكذلك لا مانع عن جريانها عن وجوب الجزء المشكوك غير أن الأول على تقدير ثبوته وجوب نفسي استقلالي والثاني وجوب نفسي ضمني (وإن شئت قلت) وجوب غيري مقدمي لما عرفت