إما نفسياً أو غيرياً بل ينحل العلم الإجمالي إلى التفصيليّ بوجوب المقيد على كل حال فإنه واجب إما تعييناً أو تخييراً فيؤتى بالمقيد ويجري الأصل عن المطلق رأساً.
(قوله وليس كذلك خصوصية الخاصّ فإنها انما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ فيكون الدوران بينه وبين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين إلى آخره)
مقصوده من ذلك أن الخصوصية في المشروط هي منتزعة عن الأمر المغاير للمشروط كالوضوء والستر والقبلة ونحوها بالنسبة إلى الصلاة فيكون الدوران بين المشروط وغيره من الدوران بين الأقل والأكثر والخصوصية في الخاصّ منتزعة عن نفس الخاصّ بلحاظ اتصافه بذاتي أو عرض أو عرضي كما في الحيوان الناطق والرقبة المؤمنة والمرأة الحرة فيكون الدوران بين الخاصّ وغيره من الدوران بين المتباينين فتدبر جيداً.
في الشك في المانعية والقاطعية
(ثم إن) هذا كله تمام الكلام في الشك في الجزئية والشرطية ويظهر منهما حال الشك في المانعية والقاطعية (فالمانع) كلبس غير المأكول (والقاطع) كالحدث والاستدبار ونحوهما (والفرق) بينهما أن الأول عدمه شرط للمأمور به من دون أن تنقطع به الهيئة الاتصالية للأجزاء السابقة مع اللاحقة والثاني عدمه شرط للمأمور به من جهة انقطاع الهيئة الاتصالية به بحيث إذا طرأ في الأثناء سقطت الأجزاء السابقة عن قابلية الانضمام مع اللاحقة فإذا وقع عليه شيء من غير المأكول في أثناء الصلاة أو لبسه نسياناً بل أو عمداً ثم نزعه فوراً من دون فصل طويل يخل بالموالاة ومن غير أن يقع جزءاً من أجزاء الصلاة مقارناً له أو وقع وأعاد الجزء صحت الصلاة والتأمت الاجزاء السابقة مع اللاحقة من غير وجه للبطلان أصلا (وهذا بخلاف)