في الاستدلال بالإجماع لأصالة البراءة
(قوله واما الإجماع فقد نقل على البراءة إلّا انه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة ... إلخ)
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه واما الإجماع فتقريره من وجهين.
(الأول) دعوى إجماع العلماء كلهم من المجتهدين والأخباريين على ان الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو ولا على تحريمه من حيث انه مجهول الحكم هي البراءة وعدم العقاب على الفعل وهذا الوجه لا ينفع إلّا بعد عدم تمامية ما ذكر من الدليل العقلي والنقلي للحظر والاحتياط فهو نظير حكم العقل الآتي.
(الثاني) دعوى الإجماع على ان الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو هو عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب وتحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه.
(الأول) ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه فإنك لا تكاد تجد من زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرد الاحتياط نعم ربما يذكرونه في طي الاستدلال في جميع الموارد حتى في الشبهة الوجوبية التي اعترف القائلون بالاحتياط بعدم وجوبه فيها (ثم ذكر) كلام جملة ممن يظهر منه عدم الاحتياط وإن كان كلام بعضهم صريحاً في إباحة الأشياء حتى يرد فيها النهي وهو أجنبي عن مسألة البراءة والاحتياط كما تقدم.
(إلى ان قال الثاني) الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة فانها قد تفيد القطع بالاتفاق (ثم ذكر) كلام جملة ممن يظهر منه دعوى الاتفاق على البراءة