في مقدمة الواجب من صحة اتصاف الجزء بوجوبين الغيري المقدمي والنفسيّ الضمني جميعا (وقد صرح الشيخ) في ذيل تقريب البراءة العقلية والنقليّة بالبراءة عن وجوب الأكثر وبالبراءة عن وجوب الجزء المشكوك (واما البراءة عن الحكم الوضعي) أي جزئية الجزء المشكوك فيظهر من الشيخ المنع عنها وإن كان كلامه أعلى الله مقامه في خصوص البراءة النقليّة (قال) بعد الفراغ عن كلام ذلك البعض المعاصر الّذي عدل عن البراءة عن الحكم التكليفي إلى الوضعي (ما لفظه) اما ما ادعاه من عموم تلك الاخبار يعني بها اخبار البراءة لنفي غير الحكم الإلزاميّ التكليفي فلو لا عدوله عنه في باب البراءة والاحتياط من الأدلة العقلية لذكرنا بعض ما فيه من منع العموم أولا ومنع كون الجزئية أمرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفي وهو إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء ثانيا (انتهى) ومرجعه إلى إيرادين فقط.
(أحدهما) منع عموم أخبار البراءة للحكم الوضعي.
(وثانيهما) منع كون الجزئية أمرا مجعولا شرعيا قابلا للرفع غير الحكم التكليفي المتعلق بالكل.
(أقول)
(اما منع عموم) أخبار البراءة للحكم الوضعي (ففيه ما عرفت) في ذيل حديث الرفع من عموم الموصول فيما لا يعلمون وشموله لكل من التكليفي والوضعي جميعا من غير أن يكون مربوطا بالنزاع المعروف من أن المرفوع بحديث الرفع هل هو جميع الآثار أو الأثر الظاهر أو خصوص المؤاخذة فإن النزاع المذكور انما هو في خصوص الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه وما لا يطيقون بل والفعل الغير المعلوم لا في غيره.
(وبالجملة) بناء على إرادة العموم من الموصول فيما لا يعلمون وشموله لكل من الحكم والفعل المجهول جميعا لا وجه لاختصاص الحكم فيه بالتكليفي فقط دون الوضعي (واما منع كون الجزئية) أمرا مجعولا قابلا للرفع فسيأتي الجواب