في التنجيز إذ المفروض انه إن لم يكن علة تامة للتنجيز فهو مقتضي له لا محالة فإذا كان المقتضي له موجوداً وكان المانع عن تأثيره في التنجيز وهو الترخيص الشرعي في الأطراف مفقوداً تنجز التكليف المعلوم بالإجمال عقلا (وأحسن) ما قيل أو يمكن أن يقال في تقريب معارضة الأصول وعدم جريان شيء منها في أطراف العلم الإجمالي على نحو لا يختص بأصل دون أصل بل يجري في عموم الأصول العملية جميعاً ان أدلة الأصول قاصرة عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي كلا وبعضاً.
(فإنها إن شملت) تمام أطراف العلم الإجمالي فالمناقضة بين الترخيص فيها وبين الواقع المعلوم بالإجمال وإن لم تلزم بعد ما منعنا منجزية العلم الإجمالي بنحو العلية التامة وجوزنا الترخيص الشرعي في أطرافه كلا وبعضاً من دون أن تلزم منه مناقضة ولا احتمال مناقضة (ولكن) المناقضة في نفس أدلة الأصول مما يلزم لا محالة بمعنى أنه تلزم المناقضة (أما بين الصدر والذيل) كما في دليل الاستصحاب على ما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه في تعارض الاستصحابين (قال ما لفظه) فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله (انتهى) فإذا كان هناك إناءان طاهران مثلا ثم علم إجمالا انه تنجس أحدهما فصدر الحديث وهو قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك مما يأمرنا باستصحاب طهارة كل منهما بمقتضى اليقين السابق فيه والشك اللاحق وذيله وهو قوله عليهالسلام ولكن ينقضه بيقين آخر مما ينهانا عن ذلك نظراً إلى حصول اليقين الآخر بنجاسة أحدهما ولو إجمالا وهذا هو عين المناقضة بين الصدر والذيل إذا كان دليل الاستصحاب شاملا لأطراف العلم الإجمالي جميعاً (وإما تلزم المناقضة بين المنطوق والمفهوم) كما في أدلة البراءة الشرعية على ما يستفاد بالتدبر في كلام الشيخ أيضاً في الشبهة الوجوبية من الاشتغال في الموافقة القطعية (قال ما لفظه) ومما ذكرنا يظهر عدم جواز التمسك في المقام بأدلة البراءة مثل رواية الحجب والتوسعة ونحوهما لأن العمل