وروي فلم يعده شيئا عن علي عليهالسلام رواية ثانية : أنها إن اختارت نفسها تكون طلقة بائنة ، وإن اختارت زوجها تكون طلقة رجعية.
قال في التهذيب : وعن زيد : إن اختارت زوجها فهو واحدة ، وإن اختارت نفسها فثلاثا.
قال : وهو مذهب مالك ، والتمليك عندنا وهو أن يقول : ملكتك طلاقك أو جعلت أمرك إليك ، فالتخيير أنها لا تطلق نفسها إلا مرة واحدة ، وهذا مروي عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس.
قال في النهاية : وقد قيل : القول قولها في إعداد الطلاق في التمليك ، وليس للزوج مناكرتها ، وهذا مروي عن علي ، وابن المسيب ، والزهري ، وعطاء.
قال في النهاية : ورأى قوم أن التمليك ليس بشيء ؛ لأن ما جعل الشرع بيد الزوج لم يجعل بيد المرأة ، وهو قول أبي محمد بن حزم ، فهذا حكم يتعلق بهذه الآية.
وقوله تعالى : (فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَ)
قيل : أراد بالمتعة المهر ، وقيل : متعة الطلاق ، وهذا حكم ثان في حكم المتعة ، فعند مالك ، وابن أبي ليلى ، والليث : المتعة مندوبة ، ومستحبة مطلقا.
وقال الحسن : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة والملاعنة.
وعن سعيد بن جبير : المتعة حق مفروض ، ومذهبنا ، وأبي حنيفة وأصحابه ، تجب المتعة إن طلق قبل الدخول ولم يفرض مهرا.
وأما سائر المطلقات فمتعتهن مستحبة.
وعن الزهري : متعة يقضي بها السلطان ، وهي إن طلق قبل الدخول ولم يفرض مهرا ، ومتعة حق على المتقين وهي من طلق بعد ما يفرض ، ومن دخل.