والآخرة ، فعن الحسن خيرهنّ بين الدنيا والآخرة والأكثر بين الطلاق والبقاء.
واختلف العلماء إذا خير الزوج امرأته فقال لها : اختاري نفسك ، فقالت : اخترت ، أو اخترت نفسي ، فمذهب الأئمة والشافعي تقع طلقة رجعية كالطلاق المطلق وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة : تقع طلقة بائنة ؛ لأنها لو كانت رجعية بطل التخيير برجعته لها ، وقد استخرج الطلاق في التخيير من تخيير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لكن قال أهل المذهب وأبو حنيفة والشافعي : لا بد أن ينوي الزوج الطلاق ؛ لأن ذلك محتمل.
وأما نية المرأة فلا تعتبر عندنا.
وقال الشافعي : إنها معتبرة.
قال أبو حنيفة : إن أراد بقوله : اختاري الثلاث لم تقع ثلاثا ، وإن نوى بقوله : أمرك بيدك الثلاث وقعت ثلاثا ، ثم إن مذهب الأئمة وأبي حنيفة لها الخيار في المجلس ، وإن طال ، ما لم يحصل أمر يعد إعراضا في العادة.
وقال الشافعي : لا بد أن يكون الاختيار منها عقب كلام الزوج حتى يصلح أن يكون جوابا.
وقال الحسن وقتادة والزهري : لها الخيار في المجلس وغيره.
أما لو كانت الامرأة اختارت زوجها فلا يقع شيء عندنا وأبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، وهو مروي عن ابن عباس ، وابن مسعود ، ورواية عن علي عليهالسلام.
قال مسروق : سألت عائشة عمن خير زوجته؟ فقالت : خير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم زوجاته فاخترنه ، أفترى كان ذلك طلاقا.