وخاصمت امراة إلى شريح في متعه فقال : متعها إن كنت من المتقين ، ولم يجبره ، وهذا إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة : ٢٤١] والمتعة صحح للمذهب ما ذكره القاضي جعفر : أنها كسوة ، ومثلها من مثله ، وفي الكشاف : وهي درع ، وملحفة ، وخمار على حسب السعة ، والاقتار ، قال فيه : إلا أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك فلها الأقل ، ولا ينقص من خمسة دراهم ؛ لأن أقل المهر عشرة ، وهذا قول أبي حنيفة ، وعند الناصر ، والشافعي : المتعة غير مقدرة ، وأعلاها خادم ، وادناها خاتم ، وأوسطها ثوب.
وقوله تعالى
(وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) [الأحزاب : ٢٨]
أي طلاقا جميلا من غير إضرار ، ويكون موافقا للسنة ، وهذا توهم بقول من قال : إن التخيير بين الدنيا والآخرة ، فإن اخترن الدنيا سرحهن أي طلقهن ، ومن قال : إنه بين الطلاق والبقاء فالمراد بالتسريح الإرسال والترك ، لا أنه يحتاج إلى طلاق منه.
وفي التهذيب : اختار أبو علي قول الحسن : ليس بتخيير طلاق ولكنه عدة.
قوله تعالى
(يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ) [الأحزاب : ٣٠]
وإنما ضوعف عقابهن ضعفين ؛ لأن نعم الله عليهن أكثر ، وفضلهن على غيرهن أكبر ، ولهذا قال العلماء ـ رضي الله عنهم ـ إن ذنب العالم