الحالات المتبادلة بنظر العرف ، ولكن ليس الاتحاد بينهما بحسب الموضوع العقلي الدقي ولا بحسب الموضوع المأخوذ في لسان الدليل ، وقد سبق تحقيق هذا مفصّلا.
وامّا في مثل الوجوب والاستحباب ، أو الحرمة والكراهة إذا زالت المرتبة الشديدة من الطلب التي هي موجودة في الواجب والحرام فلم يستصحب الاستحباب ولم تستصحب الكراهة لعدم اتحاد القضيتين بحسب المحمول عرفا ، وإن كان الاتحاد بينهما بحسبه عقلا نظرا إلى كون الثاني عين الأوّل ، أي نظرا إلى كون الاستحباب عين الوجوب بحيث لا تفاوت بينهما إلّا بشدّة الطلب وضعفه كما قد تقدّم هذا الأمر في القسم الثالث من استصحاب الكلّي في آخر التنبيه الثالث قبل الشروع في التنبيه الرابع ، فراجع هناك.
تتمّة
هي الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب انّ الشك في الاستصحاب قد تعلّق ببقاء ما تيقّن به أوّلا ؛ وفي قاعدة اليقين قد تعلّق بأصل ما تيقّن به أوّلا.
وعليه ؛ إذا تيقّن المكلّف بعدالة زيد بن أرقم في يوم الأحد ثم شك في بقاء عدالته في يوم الاثنين فهذا يكون مجرى الاستصحاب.
وامّا إذا تيقّن بعدالته في يوم الجمعة ثم شك في يوم السبت في أصل عدالته في يوم الجمعة بأن زال مدرك اعتقاده وعلمه ، فهذا يكون مجرى قاعدة اليقين وهي مسماة بالشك الساري أيضا ، فاليقين والشك في القاعدة لا بدّ أن يكون طوليين لا عرضيين في زمان واحد.