يكون بعد وجودها والبحث عن وجودها يكون بعنوان مفاد كان التامّة ، وأمّا البحث عن العوارض الذاتية فيكون بعنوان مفاد كان الناقصة بعد وجود الشيء المعروض عليه ، وهذا الاشكال مختص بهذا القول ، كما ان الاشكال الأوّل من الاشكالين المتقدّمين مختص بقول الأول أي قول صاحب الفصول.
الثاني : أنه يلزم الاشكال المشترك بين قول المشهور وقول صاحب الفصول رضى الله عنه وهو خروج بحث حجّية أخبار الآحاد عن مسائل علم الأصول للوجه الذي قد ذكر آنفا وكذا يخرج على هذين القولين بحث أصول العملية والقياس وبحث قول اللغوي وبحث الوضع والاشتراك والحقيقة والمجاز و ... عن مسائل علم الأصول وكذا يخرج بحث الاجتهاد والتقليد عنها وكذا يخرج بحث المنقول اللغوي والشرعي والعرفي والمرتجل عن مسائله وكذا يخرج بحث الترادف والجزئي والكلي المتواطي والمشكك عنها ، وكذا يخرج بحث حجّية الظن على الحكومة أو على الكشف بعد تمامية دليل الانسداد عنها.
إذ ليس هذه الأمور بكتاب ولا سنّة ، ولا عقل ، ولا إجماع ، لا بما هي هي ولا بوصف دليليتها ولأجل هذا عدل المصنّف قدسسره عن هذين المسلكين مسلك المشهور ، ومسلك صاحب الفصول رضى الله عنه وقال ان موضوع علم الأصول كلي يتحدّ مع موضوعات المسائل على نحو اتحاد الكلي الطبيعي مع مصاديقه كي يشمل جميع هذه الأمور المذكورة ويكون جميع هذه الأمور من مسائل علم الأصول ويكون البحث عن أحوالها وأوصافها بحثا عن عوارضها الذاتية لكون هذه الأمور من مصاديق الموضوع على مبنى المصنّف قدسسره ومن تبعه. وأما وجه عدول صاحب الفصول (رض) عن مسلك المشهور فهو الفرار عن الاشكال الوارد عليه ، وهو عبارة عن خروج بحث حجيّة أخبار الآحاد عن مسائل علم الأصول ودخولها في