البحث في البداية في توضيح الكفاية
٧٥/٣١ الصفحه ٢٦٢ : عنده ...
واعترض المعترض ؛
بأن في موارد فقدان الامارات المعتبرة والأصول الشرعيّة يكون الرجوع إلى
الصفحه ٢٦٥ : ، والطرق ،
والأصول العملية المثبتة للحكم الظاهري. وتلك كالأصول المحرزة. أو عالم بأن الشارع
المقدّس جعل له
الصفحه ٣٣٩ : الله تعالى على
أعاديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين.
أمّا بعد فيستدرك
بعض المسائل الأصولية ولهذا
الصفحه ١٢٩ : موضوع بعد كون موضوعه الجهل
بالحكم الواقعي والظاهري معا كما ذكرناه.
بل يقدم على
القرعة أصل من الاصول
الصفحه ٢٣٨ : المتعارضين
على الآخر يكون نحو استعمال له في المسألة الشرعية الاصولية والحال أن حظر القياس
فيها ليس بأقل من
الصفحه ٢٥٥ : أو الأصول المثبتة للحكم. وتلك كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة
في عصر الغيبة مثلا ، أو عالما بأن الشارع
الصفحه ٨٥ : الاصول. وبتقرير آخر : وهو أنّ
مقتضى عدم اعتبار الظن امّا للدليل على عدم اعتباره ، وامّا لعدم الدليل على
الصفحه ٩٨ : الأمارات بالنسبة إلى الاصول الشرعية
كالبراءة الشرعية والاستصحاب بناء على كونه من الاصول العملية لا الامارات
الصفحه ١٣٤ : حال تعارض الادلة والامارات مع الاصول العملية ، أي حكومة الامارات على
الاصول العملية.
وبالجملة : إذا
الصفحه ١٤٥ :
قال المصنف قدسسره فانقدح لك من جهة ورود الامارات على الأصول عدم المعارضة
والمطاردة بين الامارات
الصفحه ١٧٩ : ء بالتخيير في المسألة الاصولية بحيث يكون كل مكلّف مخيرا في مقام استنباط
الاحكام من المدارك المقررة عند تعارض
الصفحه ٢٦٣ : المعتبرة والأصول الشرعية يرجع إلى ما هو حكم العقل من البراءة
العقلية التي هي عبارة عن قبح العقاب بلا بيان
الصفحه ٣٤٩ :
فهرس المحتويات
الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول
الصفحه ٣٥٠ : التعارض.......................................................... ١٣٢
حكومة الامارات على الأصول
الصفحه ٥ :
الفرق بين الاستصحاب وسائر الاصول
قوله
: أو بواسطة ما لأجل وضوح لزومه له ...
أي تكون الواسطة