لم يعمل على طبق الحالة السابقة في المقام حال الشك لصدق نقض اليقين بالشك.
وعليه فلا محيص عن العمل على طبق الحالة السابقة لوضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا وفي حال اليقين في صدق النقض المذكور وفي تنزيل الحالة السابقة بقاء منزلتها ثبوتا فلا بد من العمل على طبق الحالة السابقة بقاء ، وفي حال الشك لئلّا يلزم صدق النقض المذكور.
مثلا كان المال لزيد ولكن ألقى في البحر ثم أخرج عنه وقبل كونه في اليم كان ملك زيد ثابتا على هذا المال وبعد كونه فيه حصل لنا الشك في بقاء الملكية وارتفاعها فنجري الاستصحاب ونثبت به بقاء الملكية فانقدح لك عدم كون المال ذا أثر شرعي في زمان كونه في اليم ولكنّه ذو أثر شرعي من وجوب ردّه إليه وحرمة التصرّف فيه بغير اذنه في حال الشك وزمان الاستصحاب ، وهذا يكفي في صحّة جريان الاستصحاب.
وعلى ضوء هذا فتوهّم عدم صحّة جريان الاستصحاب من جهة عدم كون المستصحب ذا أثر شرعي في حال اليقين وفي حال الثبوت فاسد قطعا ، إذ يكفي في صحّة الجريان كونه ذا أثر شرعي حال الشك وهو حال التعبّد والاستصحاب.
قوله : فتدبّر جيّدا ...
وهو إشارة إلى أنّه يمكن التنافي بين قول المصنّف قدسسره في هذا المقام وهو عبارة عن كون المستصحب حكما شرعيا تكليفيا كان ، أم وضعيا ، أو ذا حكم بقاء لا ثبوتا. وبين قوله في التنبيه السابع وهو عبارة عن جعل حكم المماثل للمستصحب لأنّه إذا لم يكن للحدوث حكم للمستصحب فلا معنى لجعل مماثل له بقاء ، كما لا يخفى.