الصفحه ١٤٩ :
العلم بكذب أحدهما
متعينا فلا يمكن لنا أن نبيّن الصادق منهما على التعيين بل نحتمل أن يكون كل واحد
الصفحه ٢٤٣ : المثال لموافق الكتاب
الكريم ولمخالف الكتاب الكريم وهو إذا ورد خبر يدل على حرمة الربا بين الزوج
والزوجة
الصفحه ١٧٨ : مقتضاه ترجيح ذي المزية على فاقدها.
ومنها ما قيل من أنه لو لا الترجيح في البين لاختلّ نظم الاجتهاد
الصفحه ١٦٦ : في عصر الغيبة ومجرد مناسبة الترجيح لمقام الفتوى
أيضا كما انه مناسب لمقام الحكومة لا يوجب ظهور الرواية
الصفحه ٢٧٨ : العقلائية لا يفيد ما لم تقع مورد إمضاء الشارع المقدّس وقد ذكرنا أن
الموضوع في أدلّة الامضاء انّما هو العارف
الصفحه ٣٣٩ : يقال انّه لو قلنا بأن موضوع علم الأصول هو ذوات
الأدلّة الأربعة الكتاب والسنّة والعقل والاجماع بما هي هي
الصفحه ١٧٥ : وجود تلك المرجحات ومع فقدها بل ظاهره هو الترجيح بموافقة
الكتاب وبمخالفة القوم وبالشهرة.
وحيث ان
الصفحه ١٦١ :
وبمرجّحات منصوصة
من مخالفة القوم ، أي العامة وموافقة الكتاب والسنة الشريفة والاعدلية والأصدقيّة
الصفحه ٣٤٩ : .................................................... ٥٧
عدم جواز استصحاب الكتابي.................................................... ٦٦
استصحاب حكم
الصفحه ٩٨ :
الأحكام ، أو على موضوع من الموضوعات ذي حكم شرعي فلا يبقى حينئذ موضوع البراءة
العقلية أعني منه قبح العقاب
الصفحه ١٣٧ :
كان احدهما نصا ،
أو أظهر والآخر ظاهرا.
أما إذا تصرف في
أحدهما المعين فيشترط أن لا يكون الدليل
الصفحه ١٠٦ : ءة والاشتغال والتخيير.
غاية الأمر أنّه
وارد على البراءة الشرعية ورودا تعبّديا ، أي هو رافع للشك الذي أخذ في
الصفحه ٨٩ :
والموضوع شرعا فهو في كمال من الإمكان عقلا.
قوله
: وامّا بمعنى احراز وجود الموضوع ...
ولا يخفى عليك ان
الصفحه ٩٤ :
في الاتحاد الذي
يكون مصحّحا لجريان الاستصحاب ويكون فهمهم مربوطا بتشخيص الموضوع وارتكازهم مربوطا
الصفحه ١٧٠ : الترجيح.
في الجواب عن سائر
الاخبار
قوله
: مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب ، أو مخالفة القوم ...
ولا