الصفحه ٢٤٤ : خالف الخبر
القرآن والسنة القطعية بالعموم والخصوص من وجه فالظاهر أن حكم هذا الخلاف يكون
كحكم الخلاف في
الصفحه ١١٣ : الاجمالي فتصل النوبة
حينئذ بالاستصحاب المسببي سواء كان المسببي مخالفا مع السببي ، أو موافقا له.
فالعلم
الصفحه ١٤٤ :
العملية على احتمال
الحكم الذي يستفاد في المقام من الامارات المعتبرة كي يكون دليل الامارات حاكما
الصفحه ٢٢٤ : عليهالسلام وعليه فلا محل في هذا المورد لمرجّح الجهتي كما لا يخفى.
قوله
: ان قلت ان الأصل في الخبرين الصدور
الصفحه ١٢٤ : اجتماعهما في الشبهة الموضوعية مع سبق الحالة السابقة كما إذا كان
الاناءان طاهرين ، ولكن وقعت قطرة من البول
الصفحه ١٣٨ : يلزم كون حجية
الخبر لغوا على تقدير عدم حجية الاستصحاب إلّا أن الامارات موجبة لارتفاع موضوع
الاصول
الصفحه ١٢٧ : القرعة بدليل
الاستصحاب وبين التخصص والخروج الموضوعي ، أي نقول ان مع وجود القرعة نلتزم
بارتفاع موضوع
الصفحه ١٦٤ : دل خبر الحسن على وجوب صلاة العيدين عند حضور
الامام عليهالسلام.
في بيان مختار
المصنف قدسسره
قوله
الصفحه ٣٠ : الكافر لعدم ترتّب الأثر الشرعي
على هذا الاستصحاب لكونه كافرا وهو لا يرث من أبيه المسلم.
وهذا واضح لمن
الصفحه ١٨٥ :
المراد منه عدم الريب مطلقا فوجه ضعف الاستدلال بهذا الوجه ان صحته يتوقف على ان
لا يكون المراد من الرواية
الصفحه ١٢٠ : وغيرها
من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية الجارية فيها. وكل هذه القواعد تقدم على
الاستصحاب الذي تكون
الصفحه ١٠٣ : بدليل الاستصحاب تناف إذا كان دليل
الاستصحاب مخالفا لدليل الامارة فلا يمكن الجمع بينهما معا.
وعلى هذا
الصفحه ١٨١ :
بحجية أحد الخبرين
المتعارضين تخييرا هو مستفاد من أدلة التخيير.
الرابع : ان التخيير مطلقا ، أو
الصفحه ١٣٩ : .
ومن
الواضح : أن المتكفّل
للأمر الأول هو البحث عن حجيّة الخبر الواحد بشرط أن يكون راويه ثقة ، أو عادلا
الصفحه ٧ : مرّ تحقيقهما فلا حاجة إلى الإعادة.
وامّا الفرق بين
الطرق والامارات فهو ان الطرق مثبتة للاحكام