والحرج والضرر.
فالنتيجة : ان المصنف قدسسره يرى أن الحكومة عبارة عن أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى بيان مقدار المراد من الدليل الآخر ، ولهذا يقال ان الحاكم اما موسّع لموضوع المحكوم ، أو مضيّق له ، سواء كان الحاكم مقدما من حيث الصدور على المحكوم ، أم مؤخرا عنه ، خلافا للشيخ الأنصاري قدسسره حيث اشترط في الحكومة أن يكون الحاكم مؤخرا عن المحكوم صدورا.
قوله : في مثل الادلة المتكفلة لبيان أحكام ...
أي مثل الأدلة التي تبيّن وجوب الوضوء ولو كان ضرريا ، أو حرجيا فهي تعارض مع الأدلة التي تنفي الحرج والضرر والضرار نحو قوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ونحو قول الرسول الكريم صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) ، وكذا تعارض مع الادلة التي تنفي للتكليف عند الاكراه والاضطرار.
ولكن تقدم الادلة النافية للتكليف في موارد الحرج والضرر والاكراه والاضطرار ، ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا كي يقال ان بين الوضوء والضرر عموما من وجه فاللازم حينئذ ملاحظة الترجيح بينهما في مورد الاجتماع ، وكذا بين الوضوء والحرج والاكراه وبينه والاضطرار تكون النسبة ايضا عموما من وجه.
مثلا : إذا قال المولى : (اكرم العلماء ولا تكرم الفساق) ومن الواضح ان بين العالم والفاسق عموما من وجه ، وفي العالم الفاسق يتعارض الدليلان ، فلا بد من ملاحظة الترجيح بينهما في مورد اجتماعهما كي يجب اكرام العالم الفاسق ، أو يحرم اكرامه. أما بخلاف ما نحن فيه فانه تقدم الادلة النافية للتكليف في موارد الضرر والحرج والاكراه والاضطرار لحكومتها على الادلة الاولية. وبيان المرجحات سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله : ويتفق في غيرهما كما لا يخفى ...