الصفحه ١٠٥ :
بالتنزيل ، والكف عن التفسير. والله أعلم.
وفى الشاهد
الإتيان فى العرض : ظهوره ، وفى الجسم : نقله
الصفحه ١٦٨ : فى الشاهد. فإذا لم يفهم من هذا ذلك لم يجز أن يفهم من
الأول ما فهموا ، وقد قال : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ
الصفحه ١٨٤ : آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ).
فيه دلالة جواز
الرضاع بعد الحولين وحرمته ؛ لأنه ذكر فى قوله : (فَإِنْ أَرادا
الصفحه ١٨٦ :
أن ما كان ذلك مما تقدم الأمر به ، نسخ بالثانى.
وقال آخرون :
إنه قد أثبت فى الآية متاعا أو وصية
الصفحه ١٨٧ :
__________________
ـ قلت : ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان فقال فى
المعرفة والتاريخ (١ / ٤٣٥
الصفحه ١٩٢ : ](١) لأن الرجل لا يأتيها منزلها فيعرض لها ، ولكن المرأة قد
تخرج من منزلها فتصير فى مكان احتمال التعريض
الصفحه ٢٣٠ :
فى آخرها ، فوقعت فى صدره ، فنفذته وقتله ، وقتل الحجر بعد ما نفذ جنودا (١) كثيرة ، وهزم الله جنوده
الصفحه ٢٤٥ : (الملك) يكون
فى الخلق بأحد أمرين : إما الفضل والشرف والعز والسلطان والدين ، وإما من جهة
الأموال والطول
الصفحه ٢٥١ :
وقيل : إنها
منسوخة بالفرائض. لكن هذا لا يحتمل ؛ لأنه نسخ وعد فى الآخرة ، والوعد لا يحتمل
النسخ
الصفحه ٢٩١ : فيه :
قال الحسن :
قوله تعالى : (إِلَّا وُسْعَها)
، إلا ما يحل
ويسع ، لكن بعض الناس يقولون : هذا بعيد
الصفحه ٣٠٣ :
تصويره ، وإنه من مائه (١) ، ثم اختلف في خلق الأشياء :
قال بعضهم بخلق
الفروع من الأصول ، وهن
الصفحه ٣٢١ :
أخبر ـ عزوجل ـ بمعرفتهم أمر أهل الحرب ، وشدة رغبتهم في تعلمهم ما
يحتاجون في الحرب والقتال ؛ ولهذا
الصفحه ٣٦٥ : ) في الحال التي أنا عليها ، أو أردّ إلى الشباب ؛ فيكون
لي الولد (١).
هذان الوجهان
يحتملان ، وأمّا
الصفحه ٤٠٧ : ء فيه صلاح ـ غيره صرفه عن ذلك الغير ، بل إن فعل
ذلك كان محابيا عندهم بخيلا ، بل في الابتداء لم يكن له
الصفحه ٤٤٢ :
أعلم ـ أن يدعوهم إلى شيء لا يعلمون أن في ذلك كفرا ، نهاهم أن يطيعوهم ،
وفي كل ما يدعوكم إليه كفر