الصفحه ٤٥ : قوله : (كُتِبَ)
، أى : فرض.
فدلت هذه الآيات على أنه فرض.
ثم اختلف فى
قضاء ما فات منه برخصة الإفطار فى
الصفحه ٨٤ : ).
قيل : تلك
العشرة وإن كانت متفرقة ، فهى كالموصولة فى حق الحج.
وقيل (٢) : (تِلْكَ عَشَرَةٌ
كامِلَةٌ
الصفحه ١٣٢ : الثانى. وعلى ذلك تسمية الجزاء باسم العمل الذى له الجزاء. والله
أعلم.
ويحتمل : (يَدْعُونَ) فى التناكح
الصفحه ١٣٣ : تبين المراد فى السؤال ـ وإذا جاز أن يتبع غير وقت الأذى وقت الأذى
بالاتصال [ومن بعد انقطاع الدم قبل أن
الصفحه ١٥٣ : عباس وجابر وزيد بن ثابت (١) ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، فاتبعناهم.
ثم اختلف فى
الطلاق إذا وقع
الصفحه ١٧٢ : ، ثم أدخله فى مذهبه.
الخامس : أن بعض دعاتهم رجل يقال له :
كرمية ، فلما رحل تسمى باسم ذلك الرجل ، ثم
الصفحه ٢٠٧ : فضلا من أن يتخير ، ثم على ذلك قال فى الإماء : (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ) والحبة معلوم
الصفحه ٢١٠ :
أنها هى صلاة العصر (١).
وقال قائلون :
هى الفجر ؛ ذهبوا فى ذلك إلى أن النهار يجمع الصلاتين
الصفحه ٢٣٩ :
وقال بعضهم :
نزلت فى المجوس ، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، أنه يقبل منهم الجزية ، ولا
يكرهون
الصفحه ٢٤٠ : من عند اليهود من ولد الأنصار على دينهم ، فأرادوا أن
يكرهوهم ، فنزلت الآية (لا إِكْراهَ فِي
الدِّينِ
الصفحه ٢٥٣ : وَأَعْظَمَ أَجْراً) [المزمل : ٢٠] ، وقال فى آية أخرى : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
الصفحه ٢٦٨ :
وقيل (١) : نزلت فى على بن أبى طالب ـ رضى الله تعالى عنه ـ أنه
لم يكن يملك من المال غير أربعة
الصفحه ٢٦٩ : ) وَاتَّقُوا يَوْماً
تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا
الصفحه ٢٨٣ : إلا عند العجز عن وجود الرجل ؛
لما فى ذلك هتك أستارهن ، وكشف عورتهن. والله أعلم.
والثانى : أن
الله
الصفحه ٣١٤ : ، لم يكن للسؤال عن ذلك معنى ؛
فدل أنه تفضل منه ببذل ذلك لهم ، والله أعلم.
قال الشيخ ـ رحمهالله ـ في