الصفحه ٤٧٦ :
: كان أحدهم يبايع الرجل إلى أجل ، فإذا حل الأجل زاد في الربح ، وزاد الآخر في
الأجل ، وذلك كان ربا
الصفحه ٤٨٥ :
عن (١) احتمال التسمية بالكفر على صرف الآية في إعداد النار
إلى خصوص (٢) أو عموم (٣) ، فثبت به خروج
الصفحه ٤٨٩ :
والطيب : ما
استطابه الطبع ؛ فإذا بلغ طيبه غايته في الطبع ؛ فهو طيب ، والله أعلم.
وقوله ـ عزوجل
الصفحه ١٥ : ،
والسهمى فى تاريخ جرجان (ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠) ، وأبو نعيم فى الحلية (٤ / ١٨) كلهم من
طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو
الصفحه ٢٠ :
قيل : فيه
بوجهين :
يحتمل : (فَمَنْ خافَ) أى : علم من الموصى ظلما وجورا على الورثة بالزيادة على
الصفحه ٦٣ : يعملوا به ؛ فعلى ذلك الأول ، أخبر أنه (لَيْسَ الْبِرَّ) فى ترك اتباع محمد صلىاللهعليهوسلم والائتمار
الصفحه ١٣٥ :
بعد الاغتسال.
ويحتمل : أن
تكون الآية فيما كانت أيامها دون العشر فى اللغتين ؛ إذ الغالب كان على
الصفحه ١٤١ : يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي
أَيْمانِكُمْ)
، قال سعيد بن
جبير (١) : هذا محمول على قوله : (وَلا تَجْعَلُوا
الصفحه ١٥٩ : الحيض ، المجعولة أصولا فى تقضى العدة هو الحيض.
واحتجوا بقوله صلىاللهعليهوسلم : «عدة الأمة حيضتان
الصفحه ١٨٢ : أعلم.
ثم اختلف فى
تأويل قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ
مِثْلُ ذلِكَ).
قال بعضهم (١) : هو معطوف على قوله
الصفحه ٢٠٥ : فى الطلاق
قبل الدخول نصف المفروض ، وفى الدخول كل المفروض ؛ فعلى ذلك ما أوجب من الحكم فى
التى لم يدخل
الصفحه ٢١٥ : خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
الصفحه ٢١٦ : المحسنين فمتعها. فهو أمر ندب ، لا أمر إيجاب يجبر على ذلك.
وإن كانت فى
المطلقة التى لم يدخل بها ولا فرض
الصفحه ٢٤٣ : ذكر لهم فى أنفسهم فلا وجه للامتنان بذلك. ومن البعيد
ذكر الامتنان فيما به الإلزام والأمر. وما ذكرت
الصفحه ٢٤٧ : : (فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ
بَعَثَهُ).
أراد ـ والله
أعلم ـ أن يرى الآية فى نفسه ، والآية هى آية