الصفحه ٥٣ : الأحوال كلها ، ليس كالصوم الذى
يحرم حالا دون حال فى الوقت الذى لم يكونوا فيها ، ليعلموا أن حكم المقام فى
الصفحه ٥٩ : ) ، ومسلم (٣ / ١٣٣٨) كتاب :
الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث (٤ / ١٧١٣) ، وأحمد (٦ / ٣٠٨
الصفحه ٦٧ : : (وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ).
أى : ليكون (الدِّينُ) دين الله فى الأرض لا الشرك. و (الدِّينُ)
: الحكم
الصفحه ٧٦ : الحرم ، يرويه مروان بن الحكم.
وعن ابن عباس ـ
رضى الله عنه ـ قال : نزل رسول الله صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٧٧ : حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ، أخرجه البخارى (٣ / ٢٥٢ ـ ٢٥٨)
، كتاب الشروط ، باب (٢٧٣١ ، ٢٧٣٢
الصفحه ٨٠ : جهة العقل بما يرجع إلى حكمة تشريع التحلل من التسهيل ورفع الحرج
، كما قال فى المغنى : (لأن ذلك يفضى إلى
الصفحه ٨٦ : بسماعه منها وعنه عكرمة وعطاء
وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب وخلق. وثقة ابن معين وأبو زرعة. قال ابن حبان مات
الصفحه ٩٠ : ، إلا أن الحنابلة قالوا : إن أنزل
وجب عليه بدنة. ومذهب المالكية : إن أنزل بمقدمات الجماع منيّا فحكمه حكم
الصفحه ١٠٣ : بالثبات عليه.
وقيل : إنه
تعالى إنما أمرهم [بالدخول](١) فيه ؛ لأن للإيمان حكم التجدد والحدوث فى كل وقت
الصفحه ١١٨ : ءت الآثار فى
تحريمهما ، على ما فى الميسر من الخطر والجهالة (٣) التى جاءت الآثار على كون أمثالها فى حكم الربا
الصفحه ١٢٤ : قولهم :
وجوب الحكم لعلة ، وهو الدعاء إلى النار ، فله وجهان :
أحدهما : أن
الكتابى أقر بكتاب (٢) ، يقدر
الصفحه ١٣٦ : عن لزوم القضاء الذى يمنعه حكم الأذى ، وبذلك صار غسل الحيض كغسل غيره
من الأحداث ، وهو لا يمنع القربان
الصفحه ١٥٢ : ثبت قولنا : إن مدة الإيلاء إذا قصرت عن أربعة أشهر لم يلزمه حكم الإيلاء.
ولو كان على الأبد لكان لا
الصفحه ١٥٤ : .
وقوله : (فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
سميع :
بإيلائهم (٢) ، عليم : بترك الفىء وتحقيق حكمه ، أو عليم
الصفحه ١٦٠ : طلاقها وقت طلاق الحرة. فبان
أن العدة اثنتان [والثانى : ذكر الحيض عند ذكر البدل وذلك حكم الأبدال أن يذكر