الصفحه ١٢ : ـ على بيان الحل والرخصة على ما
قيل : إن من حكم التوراة القتل ، ولا يجوز لهم العفو ولا أخذ الدية ، ومن
الصفحه ١٧ : : (مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) [النساء : ١٢] ، فجعل حكم الإرث على ذكر الوصية ، والإرث
الصفحه ١٩ : )
، والبغوى فى شرح السنة (٦ / ٣٢) من طريق أبى بشر ـ والحكم عند بعضهم ـ عن ميمون
بن مهران عن ابن عباس به.
وقد
الصفحه ٢٠ : ذلك ويصح ، وهو الواجب
على الأوصياء أن يعملوا بما يجوز فى الحكم ، وإن كان الموصى أوصى بخلاف ما يجيزه
الصفحه ٣١ : رمضان ؛ لانقطاع حكم السفر. وصرحوا بأنه يحرم عليه
الفطر ـ على الصحيح ـ لزوال العذر ، وفى قول يجوز له
الصفحه ٤٦ : ء موصولا أو الابتداء.
فأما إذا جاز
التفريق بين بعض له حكم الابتداء وبعض له حكم القضاء ، لجاز فى غيره من
الصفحه ٥٨ : ، باب :
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث (٤ /
١٧١٣) ، وأبو داود (٤ / ١٢) كتاب : الأقضية ، باب : فى قضا
الصفحه ٧٢ : حابس له
حكم خاص عند الشافعية والحنابلة. وهذا القول ينفى تحقق الإحصار بالمرض ونحوه من
علة ، وهو قول ابن
الصفحه ٨٤ : الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ
الْعِقابِ).
جعل الحكم الذى
ذكره فى المتمتع
الصفحه ١٢٠ : أى حكم ، وإضماره ـ والله أعلم ـ أن يقال :
يسألونك عن مخالطة اليتامى. يبين ذلك قوله : (وَإِنْ
الصفحه ١٢٦ : كان ذا يدل ، لكان يجىء أن يكون حكم ما لا يرد فيه السمع مخالفا لما يرد
فيه. وذلك فاسد ؛ إذ السمع هو
الصفحه ١٥٨ : ء حق الرجعة.
فأما دعوى
المناقضة فهى بعيدة ؛ لأن الكتاب جعلها باقية ما لم تغتسل على حكم الأذى ؛ فإن
الصفحه ٢٠٣ :
يخرج قول أبى يوسف ، رحمهالله تعالى ، فى العلة والهيئة (١) : أنه يظهر الواجب فى الحكم.
وعند أبى حنيفة
الصفحه ٢٠٥ : فى الطلاق
قبل الدخول نصف المفروض ، وفى الدخول كل المفروض ؛ فعلى ذلك ما أوجب من الحكم فى
التى لم يدخل
الصفحه ٢١٤ : هو فى وقت
الحدث مصليا ، وإن بقى فى حكم الصلاة. فعلى ذلك المشى فى صلاة ، ليس هو فى فعل
الصلاة ، وإن