الصفحه ١٥١ :
قرأ : «فإن فاءوا فيهن» ، يعنى فى الأربعة الأشهر ، ففى غير ذلك حكم النهى
له آخذ. والله أعلم
الصفحه ٣٧٣ : وَالْحِكْمَةَ
وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ (٤٨) وَرَسُولاً إِلى
بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ
الصفحه ٣٨٣ :
سواء (١) ؛ لأنا قد ذكرنا أن ليس في تقديم الذكر ، ولا في تأخيره
ما يوجب الحكم كذلك ؛ لأنه كم من
الصفحه ٥٥٧ : المنافع ، على اختلاف في الجواهر
، وتضاد في الأحوال ـ أبلغ من ذلك ؛ بل تقصر حكمتهم عن الإحاطة بوجه الحكمة
الصفحه ١٣ :
إباحة العفو فى حكم القرآن ، ولم يكن فى حكم غيره من الكتب ، وأخذ الدية أو القتل
، ولم يكن فى حكم التوراة
الصفحه ٨٢ : الضرورة سبب تخفيف الحكم وتيسيره ، لم يجز إيجاب ذلك الحكم فى غير أحوال
الضرورة والعذر. وعلى هذا يخرج قولهم
الصفحه ١٥٠ : عنهم ـ فيقول ابن مسعود : يلزمه حكم يمين يوم ، وابن عباس
يقول : الإيلاء يمين الأبد. وذلك عندنا على إرادة
الصفحه ١٦١ : من هو غير مؤمن ،
إذ هو غير مستحسن فى العقل. ففيه الدليل على أن الحكم الموجب لعلة يجوز لزومه فيما
الصفحه ١٦٥ :
فإن قيل : أيش
الحكمة فى ذكر (المعروف) فى الإمساك ، و (الإحسان) فى التسريح.
قيل : وذلك أن
فى
الصفحه ٢٠١ : ، فلم يجب المسمى من بعد إلا حيث يوجبه الدليل ، وقد قام
دليل الوجوب عند وجود ما له حكم الدخول بها ، يجب
الصفحه ٢٠٢ :
المثل ليدفع إليها ، إذ لها حق الامتناع إلا به ، فاصطلاحها على ما سميا من
بعد له حق ما فى الحكم
الصفحه ٣٠٤ : المواريث لانتقال
المال من وارث إلى وارث.
واصطلاحا : النسخ : رفع حكم شرعى بدليل
شرعي متأخر عنه لا إلى غاية
الصفحه ٣٠٦ : من
الحكمة ، ثم ما قالوه في الأمر حق ؛ لأنه لا يأمر إلا أن يفعل بهم ما لهم فيه
الأصلح ، وقد يفعل ما هو
الصفحه ٣٧٠ : : البخاري (٥ / ٦٢٩ ـ مع فتح الباري).
(٣) القياس لغة : هو التقدير والمساواة.
واصطلاحا : إثبات مثل حكم
الصفحه ٤١٤ : البشر
الكتاب والحكم والنبوة بقوله : (ما كانَ لِبَشَرٍ
أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ