وروى عن أبى موسى الأشعرى ـ رضى الله تعالى عنه ـ : أن رجلا قال له : إن امرأتى أرضعتنى ، أتحرم على؟ فقال : نعم. فبلغ ذلك ابن مسعود ، رضى الله تعالى عنه ، فأتاه ، فقال له : أأنت تفتى بكذا؟ فقال : نعم ، فقال : كذبت ، أو كلام نحو هذا ؛ إنما الرضاعة من المجاعة (١). إلى هذه الأخبار ذهب أصحابنا ، رحمهمالله تعالى ، فى نفى تحريم الرضاع بعد الفطام وبعد الكبر.
وأصله : أن ينظر : فإن كان غذاؤه باللبن أو أغلب غذائه فهو يحرم ، وإذا كان بالطعام أو غالب غذائه [به](٢) فهو لا يحرم.
وأصله : ما ذكر فى الخبر : «ما أنبت اللحم وأنشز العظم ، فهو يحرم» (٣) ، فإذا كان غذاؤه بالطعام سوى اللبن ، فالطعام هو الذى ينبت اللحم وينشز العظم ، فلم يحرم.
ثم الأصل : بأن كل مذكور على الكمال والتمام لا يمتنع عن احتمال الزيادة والنقصان.
دليله قوله صلىاللهعليهوسلم : «من أدرك عرفة بليل وصلى معنا بجمع فقد تم حجه» ، وقوله عليهالسلام : «إذا فعلت هذا فقد تمت حجتك» (٤) ، وقوله : «إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» (٥). وصفهما بالتمام والحرمة باقية.
__________________
ـ (٥١٠٢) ، ومسلم (٢ / ١٠٧٨) كتاب : الرضاع ، باب : إنما الرضاعة من المجاعة ، حديث (٣٢ / ١٤٥٥) ، وأحمد (٦ / ٩٤) ، والطيالسى (١٤١٢) ، وسعيد بن منصور (١ / ٢٧٦) رقم (٩٦٤) ، والدارمى (٢ / ١٥٨) كتاب : النكاح ، باب : فى رضاعة الكبير ، وأبو داود (٢ / ٥٤٨) كتاب : النكاح ، باب : فى رضاعة الكبير ، حديث (٢٠٥٨) ، والنسائى (٦ / ١٠٢) كتاب : النكاح ، باب : القدر الذى يحرم من الرضاعة ، وابن ماجه (١ / ٦٢٦) كتاب : النكاح ، باب : لا رضاع بعد فصال ، حديث (١٩٤٥) ، وابن الجارود ص (٢٣٢) كتاب : النكاح ، حديث (٦٩١) ، والبيهقى (٧ / ٤٦٠) كتاب : الرضاع ، باب : رضاع الكبير.
والبغوى فى شرح السنة (٥ / ٦٥) ، والقضاعى فى مسند الشهاب رقم (١١٧٦ ، ١١٧٧) من طريق مسروق عن عائشة به.
(١) تقدم.
(٢) سقط فى ط.
(٣) تقدم.
(٤) أخرجه أحمد (٤ / ٣٠٩ ، ٣١٠) ، وأبو داود (١ / ٥٩٩) ، كتاب المناسك ، باب من لم يدرك عرفة (١٩٤٩) ، والترمذى (٢ / ٢٢٦) كتاب الحج ، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (٨٨٩) ، والنسائى (٥ / ٢٦٤) كتاب المناسك ، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة.
(٥) طرف من حديث عن رفاعة بن رافع :
أخرجه أحمد (٤ / ٣٤٠) ، وأبو داود (١ / ٢٨٨) ، كتاب الصلاة ، باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود (٨٥٧) ، والترمذى (١ / ٣٣٢) ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء فى وصف الصلاة (٣٠٢) ، والنسائى (٣ / ٦٠) كتاب السهو ، باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة ، وابن ماجه (١ / ٣٧٦) كتاب الطهارة ، باب ما جاء فى الوضوء على ما أمر الله تعالى (٤٦٠).