لها النساء هى الأطهار.
لكن الجواب لهذا من وجهين :
أحدهما : أنه جعل ذلك عدة للطلاق ، لا عدة عن الطلاق. والعدة للطلاق غير العدة عن الطلاق ؛ وكذا نقول فى الطهر الذى تطلق فيه النساء : إنها عدة للطلاق ، لا عنها.
والثانى : أن من قول الرجل أن له الإيقاع فى آخر أجزاء الطهر ، وقد ذكر فى الخبر : «الطلاق لقبل عدتهن» (١) ، ولو كان المعنىّ به : الطهر ، لكان الطلاق فى آخر أجزاء الطهر قبل الحيض ـ فى آخر أجزاء الطهر ، لا فى القبل. فثبت أن القول بجعل الطهر عدة عن
__________________
ـ البدعة ، من طرق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
وقال الترمذى : حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخارى (٩ / ٢٦٤) كتاب : الطلاق ، باب : إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ، حديث (٥٢٥٢) ، ومسلم (٢ / ١٩٠٧) كتاب : الطلاق ، باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... حديث (١١ ، ١٢ / ١٤٧١) ، وأحمد (٢ / ٦١ ، ٧٤) ، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (٣ / ٥٢) ، وابن الجارود (٧٣٥) ، والدارقطنى (٤ / ٥ ـ ٦) كتاب : الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ، من طريق شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال : طلق ابن عمر امرأته وهى حائض ، فذكر عمر للنبى صلىاللهعليهوسلم فقال : «ليراجعها» قلت : تحتسب؟ قال : «فمه».
وأخرجه البخارى (٩ / ٢٦٤) كتاب : الطلاق ، باب : إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ، حديث (٥٢٥٣) ، والنسائى (٦ / ١٤١) كتاب : الطلاق ، باب : الطلاق لغير العدة ، والطيالسى (١٦٠٥) ، وعبد الرزاق (٦ / ٣٠٨) رقم (١٠٩٥٥) ، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (٣ / ٥٢) ، والبيهقى (٧ / ٣٢٧) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فردها عليه رسول الله صلىاللهعليهوسلم حتى طلقها وهى طاهر.
وأخرجه البخارى (٩ / ٢٦٩) كتاب : الطلاق ، باب : من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ، حديث (٥٢٥٨) ، ومسلم (٢ / ١٠٩٦ ، ١٠٩٧) كتاب : الطلاق ، باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها حديث (٩ ، ١٠ / ١٤٧١) ، وأبو داود (١ / ٦٦٢) كتاب : الطلاق ، باب : فى طلاق السنة ، حديث (٢١٨٣) ، والنسائى (٦ / ١٤١) كتاب : الطلاق ، باب : الطلاق لغير العدة ما يحتسب منه على المطلق ، والترمذى (٣ / ٤٧٨) كتاب : الطلاق واللعان ، باب : ما جاء فى طلاق السنة ، حديث (١١٧٥) ، وابن ماجه (١ / ٦٥٠) كتاب : الطلاق ، باب : طلاق السنة ، حديث (٢٠٢٢) ، وعبد الرزاق (٦ / ٣٠٩) رقم (١٠٩٥٩) ، والطيالسى (١٦٠٣) ، والطحاوى (٣ / ٥٢) ، والبيهقى (٧ / ٣٢٥ ـ ٣٢٦) من طريقين : عن أبى غلاب يونس بن جبير قال : قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهى حائض ، فقال : تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته ، وهى حائض فأتى عمر النبى صلىاللهعليهوسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها ، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فيطلقها. قلت : فهل عد ذلك طلاقا؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق.
(١) أخرجه مسلم (١٤ / ١٤٧١) عن ابن عمر قال :
وقرأ النبى صلىاللهعليهوسلم : «يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن فى قبل عدتهن».
وقال الحافظ فى التلخيص (٣ / ٤١٨) : وقال ابن عبد البر :
هى قراءة ابن عمر وابن عباس وغيرهما ، لكنها شاذة لكن لصحة إسنادها يحتج بها ، وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة.