أحدهما : أنه لم يأمر بالإيمان ، ولا قال : أحدكما كافر ؛ فثبت أنه لا يكفر به.
والثانى : أنه أمر بالتوبة ، وقد يعلم من كذب أن عليه ذلك مع ما فى القرآن من اللعن والغضب ، ولم يأمر بالكفارة ـ وهى لا تعلم إلا بالبيان ـ فهى أحق أن تبين لو كانت واجبة. والله أعلم.
والأصل عندنا فى اليمين الغموس : أنه آثم ، وعليه التوبة ، والتوبة كفارة. وهكذا فى كل يمين فى عقدها معصية أن تلزمه الكفارة وهى التوبة. وأما الكفارة التى تلزم فى المال ، فهى لا تلزم بالحنث ؛ لأنه بالحنث يأثم ، والحنث نفسه إثم ؛ لذلك لم يجز إلا بالحنث.
وما رويت من الأخبار من قوله ـ عليه الصلوات والسلام ـ : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه ، ثم ليأت الذى هو خير» (١) : أنه إذا كان يمينه بمعصية يصير باليمين آثما ، فيكلف بالتوبة.
__________________
(١) أما الرواية فوردت من حديث أبى هريرة ، من رواية أبى حازم عنه ، أخرجه مسلم (٣ / ١٢٧١ ـ ١٢٧٢) كتاب : الأيمان ، باب : ندب من حلف يمينا ، فرأى غيرها خيرا منها أن يأتى الذى هو خير ، ويكفر عن يمينه ، حديث (١١ / ١٦٥٠) ، والبيهقى (١٠ / ٣٢) كتاب : الأيمان ، باب : من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، فليأت الذى هو خير ، وليكفر عن يمينه بلفظ «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأتها وليكفر عن يمينه» ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة لفظ الباب ، أخرجه مسلم (١٣ / ١٢٧٢) كتاب : الأيمان ، باب : ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها حديث (٣ / ١٦٥٠) من حديث عدى بن حاتم أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف وأبو داود الطيالسى (١ / ٢٤٧) كتاب : الأيمان والنذور باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، فليأت الذى هو خير ، وليكفر عن يمينه ، حديث (١٢١٨) ، وأحمد (٤ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ـ ٢٥٨) ، والدارمى (٢ / ١٨٦) كتاب : الأيمان والنذور : (٧٨٥) باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، ومسلم (٣ / ١٢٧٢ ـ ١٢٧٣) كتاب : الأيمان ، باب : ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ، أن يأتى الذى هو خير ، يكفر عن يمينه ، حديث (١٦ ، ١٨ / ١٦٥١) ، والنسائى (٧ / ١٠ ـ ١١) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : الكفارة بعد الحنث حديث (٣٧٨٦) ، وابن ماجه (١ / ٦٨١) كتاب : الكفارات ، باب : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، حديث (٢١٠٨) والحاكم (٤ / ٣٠٠ ـ ٣٠١) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : لا نذر فى معصية الرب ، ولا فى قطيعة الرحم ، والبيهقى (١٠ / ٣٢) كتاب : الأيمان ، باب : من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، فليأت الذى هو خير ، وليكفر عن يمينه ، بلفظ : «فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه».
ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ، فائت الذى هو خير ، وكفر عن يمينك». ومنهم من قال : «فكفر عن يمينك ، وائت الذى هو خير».
والحديث أخرجه أحمد (٥ / ٦٢ ـ ٦٣) ، والدارمى (٢ / ١٨٦) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، والبخارى (١١ / ٥١٦ ـ ٥١٧) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : قول الله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) حديث (٦٦٢٢) ، ومسلم (٣ / ١٢٧٣ ـ ١٢٧٤) كتاب : الأيمان ، باب : ندب من حلف يمينا ، فرأى غيرها خيرا منها ، حديث (٩ / ١٦٥٢) ، وأبو داود الطيالسى (١ / ٢٤٧) كتاب : الأيمان والنذور : «باب من ـ