الصفحه ١٥٣ : ءت
الإشارة إلى سيرة العقلاء في بعض الرّوايات فعن صحيح عيص بن القاسم قال : سمعت أبا
عبد الله (عليهالسلام
الصفحه ٤٦ : عليها في قتلها إيّاه شيء [لأنه سارق]
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كابر امراة
الصفحه ١٧٨ : عليه : أنّه
عبارة أُخرى عمّا ذكره الشيخ (رضي الله عنه) والاختلاف في التعبير عن موضوع
المستصحب ، فعبر
الصفحه ٧٨ : الآحاد ، قال الطوسيّ (رضي
الله عنه) :
«واعلم أنّ الأصل
في هذه المسألة القول بالقياس والعمل بأخبار
الصفحه ٣٢ :
ولكن يمكن استظهار
الواسطة من سائر الرّوايات التي نقل فيها الحسين ابن سعيد عن بكير بوسائط وإليك
الصفحه ٤٢ : ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في
الجنّة» (١).
وقال عليّ (عليهالسلام) : «الحكم حكمان : حكمُ الله وحكم
الصفحه ١٨٦ :
التنجيز والتعذير.
قلت : نعم ، ولكن
لا حاجة في شمول أدلّة الاستصحاب له إلى لحاظه ، بل يكفي كون الحجيّة
الصفحه ٥١ : بيان شرائط من له حقّ
القضاء ، إلّا أنّ نفس الشك في مشروعية قضاء العاميّ العارف بمسائل القضاء عن
تقليد
الصفحه ٧٩ : (١).
قال (رضي الله عنه)
: «ذهب أكثر المتكلّمين والفقهاء إلى أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده وفي الحكم ،
وهو
الصفحه ١٦ : الإجمالي أو بقيام الحجج والأمارات عليها في محالّها ، وهو يتمكّن من تحصيل
تلك الطرق ، إذاً لا بدّ له من
الصفحه ٣١ : محمّد عن الحسين بن سعيد عن أبي
الجهم ، عن أبي خديجة ، قال : بعثني أبو عبد الله (عليهالسلام) إلى أصحابنا
الصفحه ٨٦ : (عليهالسلام) في وجوب دفع الخمس إليهم ، روى يونس بن يعقوب قال : كنت
عند أبي عبد الله (عليهالسلام) فدخل عليه
الصفحه ٩ : : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ
فِي الْكَلالَةِ ...) (النساء / ١٧٦).
ولمّا ارتحل الرّسول الأكرم
الصفحه ٨٢ :
بمعنى نفي حكم الله في الواقعة مع أنّهم رووا في كتبهم عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا حكم الحاكم
الصفحه ٤٩ : منهم أو عمّن سمع منهم ، وأمّا في عصرنا هذا
فلا يصدق إلّا على من له قوّة الاستنباط ويبذل الجهد بالتتبّع