الصفحه ٩٣ :
وشراء التنباك أمر
محلّل في الشرع ، والحكمان من الأحكام الأوّلية ولم يكن أيّ تزاحم بينهما إلّا في
الصفحه ٦١ : ، ونقل عن أبي حنيفة أنّ الاجتهاد غير متجزّي حيث قال : إنّ الفقيه
هو الّذي له ملكة الاستنباط في الكلّ
الصفحه ٤٥ : :
بأنّه حمل تبرّعي لا دليل عليه ، وليس في الرّواية ما يحكى عن كونه وارداً مورد
الاضطرار.
ج ـ إنّ العلم
الصفحه ١٣٨ :
يفتي النّاس حسب مذاهبهم ، أو يفتخر الإمام الصادق (عليهالسلام) بجلوسه في المسجد وإفتائه النّاس ، كان
الصفحه ٢١٩ :
منهم وذمّوا
المذموم ، وقالوا : فلان متهم في حديثه ، وفلان كذّاب ، وفلان مخلّط ، وفلان مخالف
في
الصفحه ٨٤ : وتقديم
المصالح عليها ، وقد طرحه ابن القيّم الجوزية في كتاب «أعلام الموقعين» وأتى فيه
بكلام مسهب لا يسعنا
الصفحه ١٦٦ : ، خصوصاً بالنّسبة للعصور الآتية. وقد أوضحنا
نظريّتنا في مقدّمة كتاب «المواهب في تحرير أحكام المكاسب» فراجعه
الصفحه ١٥٧ : كما هو الحال في المشهور والشاذّ ، وأمّا ما وراء ذلك فحسنه لا
ينكر إلّا أنّه لا دليل على لزوم الترجيح
الصفحه ٢٣١ : الكتاب..................................... ١٤٣
في
وجوب تقليد الأعلم وعدمه
الصفحه ٢٢٠ : : ... ما قيل أو يمكن أن يقال في المسألة ...
راجع كتاب البيع :
٢ / ٤٥٩ ـ ٤٨٩ للإمام الخميني (ره) وكذلك
الصفحه ١٤٠ : (عليهمالسلام) فحدّث عنه ولا حرج ، ويكفي لذلك الإمعان في الأسئلة
والأجوبة التي دارت بين الصادقين وأصحابهما ، وهي
الصفحه ٢١١ : إيضاحاً
للحالِ ولما كان أكثرها مفصّلاً أحببتُ أن أجعلها في آخر الكتاب.
السيد طعان خليل العاملي
الصفحه ٢٠٢ : ظهورِ التنافي وبروز الاختلاف. وكذلك الحال في
روايات رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند العامَّة
الصفحه ٢٠٥ : الله حرَّ الحديد» (١).
وعن الصادق (عليهالسلام) : «... فإنَّ المغيرة بن سعيد لعنه الله ، دَسَّ في كتب
الصفحه ٢٠٣ :
وهذا الحديث له
صدر وذيل ، ومع الإمعانِ والتأمّل في مجموع المرويّ يتبيَّن عدم الولاية في أموالِ