الصفحه ١٨٥ : ء الحكم بانتفاء موضوعه عند
التبدّل ، ومجرّد احتمال ذلك يكفي في عدم صحّة استصحابها ، لاعتبار إحراز بقا
الصفحه ١٩٧ : ، وموضع البحث فيما إذا كانت بينهما مخالفة :
الأوّل : إنّ
المقلّد بعد الاطّلاع على الأعلم يشكّ في حجيّة
الصفحه ١٦٥ : الثانية ، فيجب الفحص عن الأعلم ، حتى يتبيّن
له أنّ الواقعة من مصاديق الصورة الثانية أو الرّابعة.
ثمّ
الصفحه ٦٥ :
نعم ، ربّما يكونُ
رأي المتجزّي أقرب إلى الواقع من المطلق ، كما إذا بذل جهده في باب أو أبواب
الصفحه ٨٠ :
ويظهر من الغزالي
أنّ مورد النزاع في التصويب والتخطئة هو الواقعة التي لا نصّ فيها ، وليس لله
الصفحه ١٧٤ :
والأولى أن يقال :
إنّ إلغاء الخصوصيّة وإن كان أمراً لا ينكر ، لكنّ الكلام في وجود المقتضي وهو
الصفحه ٣٦ : قصرت يده عن
معضلات المسائل ، فإنّ أهمّ ما يدلّ على شرطية الاجتهاد المطلق هو قوله (عليهمالسلام) في
الصفحه ١٦٣ :
يكونوا في درجة
واحدة ورتبة متساوية ، كيف وأصحاب الإجماع كلّهم كانوا فقهاء ومراجع للنّاس في
الفتيا
الصفحه ٢٣٠ : المشهورة في شمولها للمتجزي............................... ٣٤
حصيلة البحث
الصفحه ١٧٧ :
يحتمل دخالة حياة المفتي في بقاء الحكم ، وبما أنّها ليست مقوّمة للموضوع فتستصحب
حجيّة الفتوى الصادرة على
الصفحه ٩٧ : ، في تحقّق المأمور به ، يحتاج إلى دليل مثل
جعل النّاقص مكان الكامل ، كما في مورد «لا تعاد الصلاة إلّا
الصفحه ١٠٢ : من مطابقة المأتي به للمأمور به في الخارج ، الموجبة لسقوط الإعادة في الوقت
والقضاء في خارجه ، كما أنّ
الصفحه ١٥١ :
كان قول كلّ منهما
حجّة ، وكان المكلّف مخيّراً بينهما ، فلو زال التساوي في العلم يستصحب التخيير
الصفحه ١٧٢ : : إنّ
تقليد الميّت إذا كان خالياً من الإشكال في عالم الثّبوت فليس خالياً عنه في عالم
الإثبات ، وذلك لأنّ
الصفحه ٥٠ :
إنّ جواز النّصب
للمجتهد رهن أمرين :
١ ـ أن يكون
النّصب جائزاً في نفسه بأن لا تكون الفقاهة شرطاً