الصفحه ٢٣ :
ثمَّ إنّ المحقّق
الخراساني (رضي الله عنه) لمّا التفت إلى أنّ منع الرّجوع إلى المجتهد الانسداديّ
الصفحه ٣٨ :
يستقلَّ في القضاء بلا نصب من جانب من له أهليّة الفتوى ولا وكالة منه ، بل يقضي
على طبق رأي مقلَّده
الصفحه ٩٤ :
ومن جانب إنّ
النّاس مسلّطون على أموالهم يتقلّبون فيها كيفما شاءوا ، فإذا كان هناك تزاحم بين
الصفحه ٢١٧ : ـ كما قيل ـ والأصل عدم الحجيّة
ولما تقدّم في التعليقة السابقة ، من انصراف الأدلّة عمّن له ملكة الاجتهاد
الصفحه ٦٣ : له مهارة في النقليات دون العقليات وكذلك العكس ، وهذا
يوجب حصول القدرة القويّة في بعضها دون بعض
الصفحه ٨٨ :
فلا شبهة في قصور
الأدلة عن إثبات حرمة سائر الانتفاعات في الدم ، فالأشبه جواز بيعه إذا كان له نفع
الصفحه ١٩٠ : الميّت ، ومات فقلّد من يجوّزه ، هل له البقاء على
تقليد الأوّل أو لا؟
الجواب : نعم له
البقاء عليه في
الصفحه ١٤٨ : الأفضل ، لأنّ ظنّ
إصابته أضعف ، وإذا تساوى المفتيان فقلّد العاميّ أحدهما ، لم يجز له الرّجوع عنه
في ذلك
الصفحه ١٦٧ : الله عنه) المطبوعة في ذيل مطارح الأنظار فنقول :
١ ـ قال العلّامة
في النّهاية : «قال آخرون : إن حكى عن
الصفحه ٢١٦ : : دعوى انصراف الأدلّة النقليّة عمّن له ملكة الاجتهاد ،
والمذكور في رسالة الاجتهاد والتقليد للمحقّق
الصفحه ٢١ : النتيجة وشموليّتها له
ولغيره ، واختصاص حجيّة الظنّ بمن جرت في حقّه
الصفحه ١٣٥ : الآيات ، حيث إنّ
المشركين تعجّبوا كيف يبعث الله رسولاً يأكل الطعام ، ويمشي في الأسواق ، قال
سبحانه حاكياً
الصفحه ٥٧ : للهرج والمرج وحفظاً لنظام
القضاء مع الإمكان.
الثاني : إذا نصب
المجتهد العاميّ العارف بالقضاء له في
الصفحه ٦٤ : .
الثالث : نفوذ
قضائه.
أمّا الأوّل : فلا
شك في أنّه يجوز له العمل بما استنبط وإلّا فلا بدّ من الاحتياط أو
الصفحه ١٧٠ : البيّنة الاندراج فيشكل
تقليده حيّاً كان أو ميتاً (١).
وفيه : أنّ ما
ذكره ليس تفصيلاً ، لأنّه يرى جواز