بالعباد إليه
ووجدناه مفسداً ...».
٦ ـ ما رواه في
العيون عن محمّد بن سنان عن الرّضا (عليهالسلام) فيما كتبه إليه : «وحرّم الميتة لما فيها من فساد الأبدان
والآفة ـ إلى أن قال : ـ وحرّم الدّم كتحريم الميتة لما فيها من فساد الأبدان».
٧ ـ ما رواه أيضاً
في باب تحريم جميع السباع من كلّ ذي ناب ومخلب من حديث الأربعمائة عن علي (عليهالسلام) : «ولا تأكلوا الطّحال فانّه ينبت الدم الفاسد».
٨ ـ أحمد بن علي
بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن أبي عبد الله (عليهالسلام) : «انّ زنديقاً قال له : لم حرّم الله الدّم المسفوح قال
: لأنّه يورث القساوة ويسلب الفؤاد الرّحمة ويعفّن البدن ويغيّر اللّون وأكثر ما
يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم قال : فأكل الغدد قال : يورث الجذم. قال :
فالميتة لم حرّمها قال : فرقاً بينها وما ذكر اسم الله عليها والميتة قد جمد فيها
الدم وترجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مرئي لأنّها يؤكل لحمها بدمها ...».
٩ ـ عن مسمع عن
أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) : إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد فانّه يحرّك
عرق الجذام. ورواه الصّدوق في العلل ، ورواه البرقي في المحاسن».
١٠ ـ الحسين بن
بسطام في طبّ الأئمّة (عليهمالسلام) عن محمّد بن جعفر النرسي عن محمّد بن يحيى الأرمني عن
محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر عن أبي
__________________