البحث في الرسائل الأربع
٦٧/٤٦ الصفحه ٢٥ : الوصية من الكبائر».
(١)
٢٤ ـ روى الصدوق ،
عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا
الصفحه ٣٤ : ج ٢ ص ٧٨٤ ، ط : دار احياء
التراث العربي ، الحديث ٢٣٤٢ ؛ ومسند أحمد بن حنبل ج ٣ / ٤٥٣.
(٣) صحيح الترمذي
الصفحه ٥١ : .
وعلى كلّ تقدير
فعدم الشفعة لوجود النصّ الصريح ، أعني صحيح عبد الله بن سنان «لا تكون الشفعة
إلّا لشريكين
الصفحه ٦٦ : كانوا متعمّدين للإضرار.
ويزيده توضيحاً ،
رواية هارون بن حمزة الغنوي حيث طلب صاحب الدرهمين نحر البعير
الصفحه ٦٧ : الأوّل ، فقد
استعمل في حديث هارون بن حمزة الغنوي في الضرر المالي حيث قال (عليهالسلام) لمن طلب الرأس
الصفحه ٧٥ : في تبيين
__________________
(١) هو الشيخ فتح
الله بن محمّد جواد الاصفهاني الملقّب بشيخ الشريعة
الصفحه ٨٢ : في
حديث عبد الرحمن بن جندب ، عن أبيه : أنّ أمير المؤمنين (عليهالسلام) كان يأمر في كل موطن لقينا فيه
الصفحه ٨٣ : عبادة بن الصامت حيث قال : «وقضي لا ضرر ولا ضرار». وبما أنّ المقام ليس
من موارد القضاء ، إذ لم يكن هناك
الصفحه ٨٤ : مع
قوم أو نقضها ، وكتقسيم أراضي بني النضير بين المهاجرين ، إلى غير ذلك من الأُمور
التي يلزم تنفيذها
الصفحه ٨٥ : بقضيّة سمرة
وحديث اقضية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
المروي عن عبادة بن الصّامت. ولكن حيث اثبتنا في بحث
الصفحه ٩٠ : ضرري جاء من جانب الشارع ، إذ لو لا ترخيصه لما
كانت لسمرة بن جندب حجة في الاضرار بالجار.
وما ذكره من
الصفحه ٩٣ : الوارد عليها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي ، خصوصاً
إذا فسّرنا الضرر بإدخال المكروه ، ولو بني على
الصفحه ٩٩ :
ذكره على قليل من الروايات ، مثل ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سألته عن رجل
الصفحه ١٠٩ : سمرة بن جندب حيث إنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم سلّط الأنصاري على قلع نخل سمرة معللاً بنفي الضرر ، حيث
الصفحه ١١٤ :
٢ ـ استفادة ذلك
من مورد رواية سمرة بن جندب حيث إنّه سلّط الأنصاري على قلع نخل سمرة معلّلاً بنفي