مائها. والموجود
في الكافي المطبوع أخيراً «وقال» لا ضرر ولا ضرار ، وفي الوسائل كما عرفت «فقال» ،
وفي الباب الثاني عشر من أبواب الاحياء «قال» بلا عاطف.
فلو كان مع «الفاء»
، يكون علّة للحكم السابق أعني : «لا يمنع فضل ماء ...» ودالاً على صدور هذه
القاعدة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في غير مورد سمرة أيضاً.
ولو كان مع «الواو»
، أو بدون العاطف ، يكون قضاءً مستقلاً غير مرتبط بما تقدّمه ولكن الراوي ، أي
عقبة بن خالد ، ضمّه إلى سائر الأقضية. وقد حكى شيخ الشريعة أنّه رأى في نسخة
مصحّحة من الكافي أنّه مع «الواو» لامع «الفاء» ، ولكن الظاهر خلافه كما سيوافيك.
٨ ـ روى الكليني
عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : «لا ضرر
ولا ضرار» وقال : إذا أُرّفت الأُرف وحدّت الحدود فلا شفعة».
والظاهر اتّحاده
مع الحديث السادس وقد حصل التعدّد من تقطيع الكليني حيث نقل قسماً منه في باب
الشفعة وقسماً آخر في باب الضرار ، والسند في الجميع واحد ، وقد وقع قوله : «لا ضرر
ولا ضرار» هنا تعليلاً للحكم بالشفعة إذا لم ترف الأُرف ، وبعدمها إذا حدّت الحدود
، وليس قضاءً مستقلاً إذ لا يصح إدخال قضاء مستقلّ في أثناء قضاء واحد. وبذلك يقوى
كون الصحيح في الحديث السادس هو «الفاء» ليكون تعليلاً للحكم بعدم المنع ، ويترتّب
على ذلك عدم ورود قوله «لا ضرر» مستقلاً ، وإنّما ورد إمّا مقترناً بقضية سمرة ،
أو مسألة نقع الماء ليمنع
__________________