الصفحه ٤٢ :
والفساد ، فكلّ
نافع مقوّ للجسم فيه قوّة للبدن فحلال ، وكلّ مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل فحرام ،
مثل
الصفحه ٥٦ :
ولكنّ الاعتماد
على هذه الزّيادة مشكل لأمرين :
الأوّل : إنّ كلمة
في الإسلام من الألفاظ كثيرة
الصفحه ٦٥ :
بالفعل.
أمّا الأُولى ،
فلأنّ الفعل استعمل في فعل الاثنين بشهادة قوله سبحانه : (إِنَّ
الصفحه ٦٩ : البيع مع الغبن ضرر على المغبون فهو منفي في الشريعة.
وعلى ذلك فلو
أُريد من الهيئة التركيبية معناها
الصفحه ٧٥ : الدية إلى ورثة الرجل. أو حكم بقتل
العشرة المشتركين في قتل واحد ، فانّه يتدارك مثله بايجاب دفع تسعة أعشار
الصفحه ٩٢ : ظهوره في الضرر الشخصي. والاحتجاج على المكلّف بملاك أنّه ضرري بالإضافة
إلى النوع ، وإن لم يكن ضرريّاً
الصفحه ١١٨ :
والمفروض أنّ هذا
الضرر الحادث متأخّر في الرتبة عن قاعدة لا ضرر ، فلا يمكن أن يكون محكوماً بلا
ضرر
الصفحه ١٣٧ : هو الوجه الذي اعتمدنا عليه في كلا البابين واخترنا فيهما كون الرفع
عزيمة لا رخصة.
ثمّ إنّ القائلين
الصفحه ١٣٩ :
قاعدة لا ضرر في
المسائل الفقهيّة :
البحث حول المسائل
الأُصوليّة والقواعد الفقهيّة على مستوى
الصفحه ١٦٦ :
السابعة : تحمّل
الاضرار اليسيرة ، كإتعاب الإنسان نفسه أو عدم التوقّي من البرد والحرّ في ما لم
الصفحه ١٧٧ :
والملاحظة هنا أنّ
هذا المحقّق قد مشى في هذا الكتاب الفقهي على ما أفتى به المشهور إلّا أنّه خالفهم
الصفحه ١٨٥ : عن سماعة قال : سألته ما حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما
يجب عليه في السفر من كان مريضاً
الصفحه ١٩٤ :
٣ ـ الحسن بن عليّ
بن شعبة في كتاب «تحف العقول» عن الصادق (عليهالسلام) قال : وأمّا ما يحلّ
الصفحه ١٧ :
(عليهالسلام) يقول في تفسير (وَاللَّيْلِ إِذا
يَغْشى) قال : «إنّ رجلاً من الأنصار كان لرجل في
الصفحه ٢٩ :
ويخدمنا خادمهم
وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال : «إن
كان