الصفحه ١٩٣ :
هو الصحيح سنداً ،
فلا بدّ من حملها على ما حملنا عليه ما ورد من الروايات في ذمّ زرارة ومحمّد بن
الصفحه ٦٦ : الحقّ الذي لا ريب فيه. وإن شئت فعبّر عن الضرار فيه : بالاضرار
الصادر عن الشخص عناداً ولجاجة. ويؤيّده
الصفحه ٧٣ :
موضوعاً لحكم شرعي
إلّا الحرمة ، ومن المعلوم أنّه لا يصحّ نفيه وطرحه. وما ذكره في ذيل كلامه من أنّ
الصفحه ٧٨ :
سواء كان هذا
باستعمال التركيب في النهي ابتداءً ، أو أنّه استعمل في معناه الحقيقي وهو النفي
ولكن
الصفحه ٨٥ :
ويؤيد ذلك : أنّ
في قصة سمرة أحكاماً سلطانية لها طابع الجزئية والوقتية ، كأمره بالاستئذان وقلع
الصفحه ٩١ :
التنبيه الثاني :
في أنّ المدار في الضرر هل هو الشخصي أو النوعي؟
١ ـ اشتهر في ألسن
المتأخّرين
الصفحه ١١٧ : متوجّهاً إلى داره ، كما إذا كانت واقعة في المسيل أو جوانبه ، فلا
يجوز له دفعه عن نفسه بالإضرار بالغير
الصفحه ١٦٩ :
٥ ـ الشيخ الطوسي (م
٤٦٠ ه ـ. ق)
قال في عدّة
الأُصول : «وقد قيل في حدّ المباح هو أنّ لفاعله أن
الصفحه ٦٧ : ـ دام ظلّه ـ ، فقد قال في توضيحه : «إنّ
الضرر والضر والإضرار وما يشتق منها ، إنّما يستعمل في الضرر
الصفحه ٧١ :
لا يجتمع مع
وجودها في الإسلام كالحدود والديات والغرامات والضمانات ، والضرائب الإسلاميّة
كالخمس
الصفحه ٧٦ : الشريعة
إلى أنّ النفي في المقام بمعنى النهي عن الضرر ، وله اشباه ونظائر في الكتاب
والسنّة ، منها قوله
الصفحه ٩٤ :
حينئذ لنفي الضرر في الإسلام ، وعلى مقالته يكون الوضوء المضر بالبدن غير ضرري ،
لما فيه من الثواب المجبر
الصفحه ١٠١ :
ومفسّراً ، لا بخصوص اللفظ ، بل بنظر العرف عند المقايسة بينهما.
وبذلك يظهر الخلل
في ما أفاده المحقّق
الصفحه ١٠٩ :
التنبيه السادس :
في شمول القاعدة للأحكام العدمية
يظهر من الشيخ
الأعظم التردّد في شمولها لها
الصفحه ١٦٨ :
٢ ـ الشيخ المفيد (م
٤١٣ ه ـ. ق)
قال في المقنعة : «وإذا
عرض للإنسان مرض وكان الصوم يزيد فيه