الصفحه ٥٣ :
قال الشيخ في
الخلاف : إذا ملك البئر بالاحياء وخرج ماؤها فهو أحق بمائها من غيره بقدر حاجته
وحاجة
الصفحه ١٦ : ونحن ننقلها هنا للمناسبة.
٥ ـ في كتاب قرب
الاسناد : ابن عيسى ، عن البزنطيّ قال : سمعت الرضا
الصفحه ١٩٠ : والتهذيب.
وبالجملة ،
فالحديث وإن ورد في كتب متعدّدة إلّا أنّ سنده إمّا يرجع إلى ابن عذافر عن أبيه أو
بعض
الصفحه ٧٩ :
النهي وإلّا لنزل
الكلام من ذروة البلاغة إلى حضيض الكلام العادي.
بيان ذلك في قوله
تعالى : (فَلا
الصفحه ٤٩ :
الحنابلة في مسنده
ويناهز عددها العشرين قضاءً. وهي من طرقنا كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن
الصفحه ١٤ : أبي
سفيان بل إلى زمن ابنه يزيد ـ اسفرت الأيّام عن خبث طينته إلحاده. فانّه شارك
مشاركة فعّالة في
الصفحه ١٣٨ : ) (النساء / ٤٣). (١)
يلاحظ عليه : بأنّ
الخلف يرتفع بتقييد الإطلاق الوارد في الآية بما إذا أقدم على الضرر
الصفحه ٤٨ :
فقد ورد فيها
مقروناً بقصّة الجدار) والموطأ ومسند أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجة (١) ، ونظيرها ما ورد
الصفحه ٢٧ : عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
الله (عليهالسلام) في حديث : «أنّه نهى أن يضار بالصبي أو
الصفحه ٦٢ :
الضرر.
أمّا الضرار ، فقد
فرّق بينه وبين الضرر بوجوه ذكر جملة منها ابن الأثير في نهايته
الصفحه ٨٣ : أنّه سائس الأُمّة وحاكمها لأجل قطع
دابر الفساد وقلع جذوره. وإليك ما يدل عليه :
١ ـ قد نقل ابن
حنبل في
الصفحه ٧ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الضرر والضرار في الكتاب العزيز
قال شيخنا
الأُستاذ ـ مدّ ظلّه
الصفحه ٢٦ : زرارة وحمران ابني أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله (عليهماالسلام)
قالوا : سألناهما عن
الصفحه ٥٩ :
قال : والضرّ سوء الحال
... والنقصان يدخل في الشيء ... والضيق. (١)
وقال الفيومي : «الضر»
الفاقة
الصفحه ١٧١ :
٩ ـ ابن إدريس
الحلّي (م ٥٩٨ ه ـ. ق)
استدلّ في السرائر
على وجوب أكل الميتة للمضطرّ بضرورة وجوب