الصفحه ١٦٤ : التزاحم في
ما بين ضررين لا بدّ من توجّه أحدهما إلى نفس الإنسان ، مثل ما ل ـ وأُصيب الشخص
بمرض يتوقف علاجه
الصفحه ١٧٣ : لما فيه من اضرار ، وكذلك
إذا لم يؤدّ تركه إلى الضرر وإن صار عادة.
وليراجع نظره حول
مراتب الاضطرار في
الصفحه ٢٠١ : ـ......................... ٤
مقدمة المؤلف.................................................................... ٥
الضرر والضرار في
الصفحه ٤٣ : دواء فيه» فلمّا
كان بالعشيّ دخل الرّجل على أبي عبد الله (عليهالسلام) ونظر إلى الجبن على الخوان فقال
الصفحه ٦١ : الضُّرُّ فِي
الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى
الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ
الصفحه ١٠٦ :
لكونه أولى
بالمؤمنين من أنفسهم. (١)
وأوضحه تلميذه
المحقّق الخوئي ـ قده ـ على ما في المصباح
الصفحه ١٤٣ :
٤ ـ الخمس :
لا يسقط الخمس
بإسلام الذمّي بعد صيرورة الأرض في ملكه ، ولو تملّك ذمّي من مثله بعقد
الصفحه ١٤٨ :
١٢ ـ القرض :
لو أذن المولى
لعبده في الابتياع انصرف إلى النقد بواسطة قرائن خارجيّة عينيّة ، وهي
الصفحه ١٨٢ : في
نفس هذا الحديث ....
ـ إلى أن قال : ـ وأمّا
الثاني وهو الاضرار بالنفس فلا يستفاد حرمته من الفقرة
الصفحه ٨ : وما اشتقّ منها في الآيات القرآنيّة التّالية :
* * *
٢ ـ قوله سبحانه :
(وَإِذا طَلَّقْتُمُ
النِّسا
الصفحه ١٠ : المعروف.
ج ـ أن لا يكلّف
أحدهما الآخر بما ليس في وسعه.
د ـ أنّ (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا
الصفحه ١٠٨ :
٤ ـ قلع الضرر
بقلع موضوعه.
والطريقان الثاني والثالث
لم يكونا أمرين ممكنين في ذاك اليوم لبساطة
الصفحه ١٤١ : قتل
الحيّة والعقرب (في الصلاة) إذا خاف ضررهما. (١)
٢ ـ جواز إقامة
الجمعة والجماعة والعيدين والكسوف
الصفحه ١٤٤ :
٦ ـ الاعتكاف :
١ ـ والسابق
للحجرة أولى بها في السكنى ولكن ليس له منع الشريك ما لم يحصل ضرر
الصفحه ١٤٩ : . (١)
٢ ـ إن حفر بئراً
في طريق المسلمين وكان ضيّقاً فعليه الضمان ، لأنّه لا يملك إلحاق الإضرار بهم