الصفحه ١٧٦ :
٢١ ـ المحقّق
العراقي (م ١٣٦١ ه ـ. ق)
قال في أبحاثه
الأُصولية : «... بل الاطلاق مناسب مع الأخذ
الصفحه ١٨٤ :
وربما يناقش في
ذلك ويقال : بأنّ ملاحظة مجرّد هذه الأحاديث وإن كانت ربّما توجب استشعار الحرمة
الصفحه ١٩٧ :
يضرّ جاره وأن يأثم به.
والمقصود من الجار
هنا ليس الذي يكون بيته في جوار بيت الإنسان ، بل هو الذي
الصفحه ٦٠ : يعبّر عنه في
الفارسية ب ـ «افزايش» و «كاهش» غير أنّ الزيادة المطلوبة وغير المطلوبة تختلف حسب
اختلاف
الصفحه ٧٤ : صاحبه ، فهو منفي. فإذا وجد في
الخارج فلا بد أن يكون مقروناً بلزوم التدارك. وكذلك تمليك الجاهل بالغبن
الصفحه ٨٤ :
تحليل نظرية
السيّد الأُستاذ :
لا يخفى أنّ في ما
ذكره (قدسسره) نظر ، من جهات :
أمّا أوّلاً
الصفحه ١٠٠ : في الأُولى وحاكمة في الثانية ـ ولكن الحقّ كما
أوضحناه عند البحث عن تعارض الأدلّة هو ورود الأمارات
الصفحه ١٠٢ : منه هي كونه محكوماً بحكمها ، لا كونه صلاة حقيقة ، نعم هو صلاة ادعاءً.
ويكفي في عمومية المحمول ـ أعني
الصفحه ١٠٧ : ، فعندئذ لا
مناص من استلزام رفعه رفعها ، إذ لا معنى لرفع المعلول مع ابقاء علّته في عالم
التشريع. وأمّا إذا
الصفحه ١١١ :
إنشاء الاباحة إذا
كان المورد فيه اقتضاء التساوي لا الاخبار عن عدم الجعل والانشاء ، غاية الأمر أنّ
الصفحه ١١٢ : بيد من أخذ بالساق» ظاهر في أنّ رفع علقة
الزوجية منحصر في طلاق الزوج إلّا في بعض الموارد يكون بيد الغير
الصفحه ١١٣ : بيدها فلا ، بل يرجع
في ذلك إلى القواعد فيقوم به ولي الزوج أو الحاكم الشرعي ولا مانع من القول به في
بعض
الصفحه ١٢٩ : بالحمل أو الرضيع.
الظاهر نعم. أمّا
على القول المختار في تفسير الحديث ، فلأنّه داخل في اضرار الناس بعضهم
الصفحه ١٤٥ :
٨ ـ الجهاد :
١ ـ لا ينبغي أن
تقطع المثمرة في أرض العدو والإضرار بهم إلّا عند الحاجة إليها
الصفحه ١٥٠ : المال ويترك
جناحه لاطياً بالأرض مضرّاً بالنّاس لم يجز ، لأنّ في ذلك إضراراً بالمسلمين. (١)
٢ ـ إن وضع