الصفحه ١٧٢ : الأحكام في باب المضطرّ. (٢)
وقال في تبصرة
المتعلمين بحرمة الافراط في الأكل المتضمّن للضرر. (٣)
١٢
الصفحه ١٧٨ : .
وثانياً : أنّ
الأمثلة التي ذكرها بأنّ العقل لا يرى محذوراً في اضرار الإنسان بماله أو نفسه
خارجة عن محلّ
الصفحه ١٨٦ : أبي نصر ، عن الرضا (عليهالسلام) : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف
على نفسه من
الصفحه ١٩٩ :
هذا ، وقد ناقش
المحقّق الخوئي (قدسسره) في دلالة العقل على المقصود بقوله :
«إنّ العقل لا يرى
الصفحه ٩ :
بمعروف ، ولذلك
فقد عدّه سبحانه من الإمساك ضراراً ، فالواجب على الزوج ـ كما في هذه الكريمة ـ أحد
الصفحه ١٣ :
١ ـ ضراراً ، أي
للضّرر بأهل مسجد قبا أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ليقلّ الجمع فيه
الصفحه ٣١ : وغيرهم ، وبذلك يفهم أنّ الحديث الذي جاء فيه «لا
ضرر ولا ضرار على مؤمن» لا يفيد تخصيصاً لعموم حرمة الاضرار
الصفحه ٣٧ : ولم يحف ولم يضار ، كان كمن تصدّق به في حياته».
(١)
٦٢ ـ في البحار عن
أمالي الطوسي عن المفيد ، عن
الصفحه ١٠٣ : المترتبة عليها
، وجعل الضرر من قبيل المانع ، يحتاج إلى دليل فلو تمت قاعدة المقتضي والمانع ،
فإنّما تتم في
الصفحه ١١٥ :
لا يكون فيه
اقتضاء للتساوي حتى يكون محكوماً بالإباحة الشرعية بل يكون «لا اقتضاءً» محضاً ،
فيكون
الصفحه ١١٩ : ضعيف لا ينسب إليه الإضرار حتى يقال إنّه أضر بالغير حتى لا يتضرّر نفسه». (١)
وقد أفاد قريباً من
ذلك في
الصفحه ١٤٦ :
أئمة الحق إذا لم
يخف في ذلك ضرراً من الظالمين. (١)
٥ ـ جواز إقامة
الحدود والحكم بين الناس
الصفحه ١٦٠ : ء بقاعدة لا ضرر في المسائل والأبحاث الفقهيّة ، وذكرنا
أبوابها ومصادرها ، ينبغي لنا الإشارة إلى النتائج
الصفحه ١٦٣ :
خاتمة المطاف
في الإضرار بالنفس
حكم الإضرار
بالنفس مسألة فقهية جديرة بالبحث عنه ، على وجه
الصفحه ١٧٥ :
١٨ ـ الشيخ الأعظم
الأنصاري (م ١٢٨١ ه ـ. ق)
قال في الفرائد : «فكل
اضرار بالنّفس أو الغير محرّم