١٨ ـ الشيخ الأعظم
الأنصاري (م ١٢٨١ ه ـ. ق)
قال في الفرائد : «فكل
اضرار بالنّفس أو الغير محرّم غير ماض على من أضرّه».
وهذه العبارة
صريحة في تحريم كل اضرار بالنفس مطلقاً ، وقد صرّح بهذا النظر أيضاً في رسالة
قاعدة نفي الضرر المطبوعة مع ملحقات المكاسب بقوله :
«إنّ العلماء لم
يفرّقوا في الاستدلال بين الاضرار بالنفس والاضرار بالغير ... نعم قد استفيد من
الأدلّة ـ العقلية والنقليّة ـ تحريم الاضرار بالنفس ...».
١٩ ـ المحقّق الخراساني
(م ١٣٢٩ ه ـ. ق)
بعد أن ذكر كلام
القائلين بحجيّة الظنّ المطلق في بحث القول بالانسداد وأنّ استدلالهم مركب من صغرى
وكبرى ، ردّ كلامهم بمنع الصغرى ، وأمّا الكبرى وهي «استقلال العقل بدفع الضرر
المظنون» فليست مخدوشة عنده ، بل زاد على ذلك بوجوب دفع الضرر المشكوك أيضاً بقوله
: «... ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّاً ...».
٢٠ ـ السيّد
الطباطبائي اليزدي (م ١٣٣٧ ه ـ. ق)
ليراجع كتاب
العروة ، المسألة ١٨ من باب مسوّغات التيمّم ومسألة شرائط صحّة الصوم.
__________________