٢ ـ الشيخ المفيد (م
٤١٣ ه ـ. ق)
قال في المقنعة : «وإذا
عرض للإنسان مرض وكان الصوم يزيد فيه زيادة بيّنة وجب عليه الإفطار ... فإن علم
أنّ المرض الذي يزيد فيه الصوم ، ويلحقه به الضرر ، وتعظم مشقّته عليه ، أفطر».
والظاهر من عبارة
الشيخ المفيد أنّ الملاك في وجوب الإفطار هو الضرر ويستفاد من ذلك حرمة الإضرار
بالنفس وإلّا لما وجب الإفطار.
٣ ـ السيّد
المرتضى (م ٤٣٦ ه ـ. ق)
قال في الذريعة : «إنّ
العلم بأنّ ما فيه نفع خالص من مضرّة عاجلة أو آجلة له صفة المباح وأنّه يحسن
الإقدام عليه ، كالعلم بأنّ ما فيه ضرر خالص عن كلّ منفعة ، قبيح محظور الإقدام
عليه ، والعلم بما ذكرناه ضروري ...».
٤ ـ الحلبي (م ٤٤٧
ه ـ. ق)
قال في كتابه
الكافي : «إذا كان ما عدا واجبات العقول ومندوباتها وقبائحها على الإباحة ، لأنّه
القسم الرابع في أوائل العقول كالحسن والقبيح ولكونه نفعاً خالصاً لا ضرر فيه».
والظاهر من كلامه
أنّ ملاك الإباحة في الأشياء هو النفع وعدم الضرر ، ومفهوم ذلك أنّ وجود الضرر
يخرج الشيء عن الإباحة ويجعله محظوراً لأنّه المقابل له حسب الفرض.
__________________