الولد.
ه ـ يجب على الوارث ما كان يجب على المولود له من الرزق والكسوة.
و ـ جواز فصل الرضيع عن الرضاع قبل الحولين عن تراض وتشاور من الوالدين ، وقد شرط رضا الوالدة لأنّها تعلم من تربية الرضيع ما لا يعلمه الوالد.
ز ـ يجوز للآباء طلب مراضع غير أُمّهات أبنائهم ، إمّا لإباء الأُمّهات عن الرضاع ، أو لأغراض عقلائيّة.
وعلى كل تقدير ، فمتعلّق التحريم هو فعل الواحد أي إضرار كلٌّ مستقلاً وإن لم يكن الآخر ضاراً ، وليس متعلّقه فعل الاثنين. ومع ذلك فلعلّ الإتيان ب ـ «تضار» بصيغة المفاعلة مكان «تضر» ، مع أنّ الأنسب هو الثاني ـ لما عرفت من كون متعلّق التحريم إضرار كلٌّ مستقلاً وإن لم يكن الآخر ضاراً ـ من جهة مظنّة كون كل منهما بصدد الإضرار بالآخر.
* * *
٤ ـ قوله سبحانه : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) (١).
فلو قرئ «لا يضارِّ» بصيغة المعلوم بكسر الراء ـ وإن تبدّلت إلى الفتح بعد الإدغام ـ كان النهي متوجّهاً إلى الكاتب والشاهد ، كأن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ، ويشهد الشاهد بما لم يشهده أو يمتنع عن إقامة الشهادة.
وأمّا إذا قرئ بصيغة المجهول فيكون المراد عدم الإضرار بالكاتب والشاهد ، كأن يدعى الكاتب إلى الكتابة أو الشاهد إلى الشهادة في ظرف عدم تفرّغهما لذلك ، والذيل يناسب المعنى الأوّل كما لا يخفى. وقد أُريد من صيغة المفاعلة ، الفعل من جانب واحد.
* * *
__________________
(١) البقرة : ٢٨٢.