الصفحه ٥٣١ : ........................................ ٣٧
النظرية الأولى : في تفسير الإرادة
المشروطة.................................... ٣٩
الصفحه ٢١ : عند المكلف يكون معها
بحاجة إلى صوم يوم السبت قد تفوته هذه الحاجة لو لم يفعلها في اليوم المتقدم
الصفحه ٦٣ :
ذلك هو أن ثبوت شيء وحدوثه عند وجود الاستطاعة خارجا ، إمّا أن يكون نسبته إلى
الجعل نسبة المجعول إلى
الصفحه ٩١ :
فعل الغير ، وصدور
الفعل من الغير باختياره ، وليس كل شوق إلى فعل الغير باختياره يسمّى إرادة
الصفحه ٢٦٦ :
متعلّقا بمطلق الترك ، بل يكون الواجب هو خصوص الترك الموصل إلى «الإزالة» ، ويكون
الضد العام للترك الموصل
الصفحه ١٨ :
بحدوث الاستطاعة ،
وفعليّة وجوده بفعلية وجود الاستطاعة خارجا ، إمّا أن يكون نسبته إلى ذلك الجعل من
الصفحه ٢٨٨ :
النكتة المتقدمة
في المصب الأول ، وهي عدم انتهائه إلى الأثر العملي من التنجيز والتعذير ، مضافا
إلى
الصفحه ٤٨٠ : ،
وبهذا يثبت أن نسبة الحكم والخطاب إلى التقييد والإطلاق أي : إلى التقادير التي
حفظ في ضمنها في الحفظ الأول
الصفحه ٤٨٨ : الحكم إلى
التقدير الذي يحفظ الحكم ضمنه بالنحو الأول ، أو بالنحو الثاني ، هو نسبة المعلول
إلى العلة
الصفحه ٦٤ :
والكرم ، والبخل ،
فإن كل واحدة من هذه الصفات لا يحتاج إلى طرف بحسب الخارج.
وحينئذ يقال : إنّ
الصفحه ٧٧ : ، فالصياغة
التي ذكرها صاحب الفصول «للمعلّق» ناظرة إلى قيود الترتب ، لا إلى قيود الاتصاف.
ومن هنا كان هذا
الصفحه ٣٠٢ :
ونفس هذا الجعل
ينسب إلى الزوجية عرضا ومجازا وانتزاعا ، وهذا غير مصطلح الجعل بالتبع ، فإنّه
يطلق
الصفحه ١١١ : الاحتياج والاتصاف ، لكنّ الاحتياج إلى صوم نهار السبت الذي مضى ،
إذن فالاتصاف والاحتياج لم يوجدا قبل الشرط
الصفحه ١٧٦ : العهدة ، ولهذا اضطر إلى
إدخال الصلاة في العهدة كمقدمة إعدادية لهذه الفائدة ، وبعد إدخالها أصبحت موضوعا
الصفحه ٢٢٨ :
٣ ـ الاحتمال الثالث
:
هو ما ينسب إلى
الشيخ الأعظم «قده» (١) في تقريرات بحثه ، من أنّ الواجب