الصفحه ٣٥٥ : ثالث لهما.
وحينئذ يمكن
تعميمه إلى بقية فروض الأضداد في المسألة ، إمّا بدعوى عدم الفرق بين السكون
الصفحه ٣٦٠ : السلبي
لا يلزم منه أن تكون نكتة تقدم عدم البياض على السواد ، محفوظة مع عدم السواد
بالنسبة إلى السواد
الصفحه ٣٦٥ :
الانتقال إلى مانعيّة المقتضي ، لنرى أيّ مانعيّة هي ، بحيث يكون الضد الواقع في
طولها ، عاجز عن المساهمة في
الصفحه ٣٦٨ : لو قلنا :
بأنّ النهي ، بحسب عالم الجعل والحكم ، ليس مرجعه إلى طلب نقيض مادة النهي ،
وإنّما مرجعه إلى
الصفحه ٣٧١ : أن يفرض وجود عاطفة واحدة في النفس ـ كما يفرض علماء النفس ـ وهذه العاطفة
الواحدة ، إذا نسبت إلى الفعل
الصفحه ٣٨٢ :
متأخرا ، فيرجع إلى المقارن.
ب ـ الحالة
الثانية : هي أن يفرض أنّ الدليل دلّ على صحة كل بيع ، بحيث لو
الصفحه ٣٨٨ : :
بأنّ الأمر والتكليف يقتضي بطبعه أن يكون مقدورا ، حينئذ لا نكون بحاجة إلى
التقييد ، بل يمكن أن يتعلق
الصفحه ٤١١ :
إذن فيرجع إلى
قوانين التعارض حينئذ لحل التكاذب بين الطرفين ، وتشخيص ما هو المجعول.
وأمّا بنا
الصفحه ٤١٣ : ، لأنّ إحداهما تحتاج
إلى ستة أشهر ، والثانية بحاجة إلى سنة حتى تصبح فعليّة ، وحيث أنه لم تمض سنة
زكوية
الصفحه ٤٣١ :
، وهذا الاقتضاء لا يزاحمه أيّ شيء ، وبعد أن ننتهي إلى مرتبة وجود المعلول فعلا
أو تركا ، ثم ننتهي إلى
الصفحه ٤٣٦ : رتبة متأخرة عن
عصيان الأمر بالأهم ، لأن نسبته إليه نسبة الحكم إلى موضوعه ، والمعلول إلى علته ،
حتى لو
الصفحه ٤٥٥ :
في تبديل الشرط والانتقال من شرطية العصيان إلى شرطية العزم على العصيان ، لأن
العزم على العصيان ، هو
الصفحه ٤٦٦ : حقيقية بوجوداتها
العلميّة ، لا بوجوداتها الخارجية ، ومعنى كونها كذلك أنها تكون بالنسبة إلى الحكم
من دواعي
الصفحه ٤٧٦ : به ، أو انقسام الفعل إلى ما
يؤتى به بقصد امتثال الأمر ، أو إلى ما لا يؤتى به بقصد امتثال الأمر مثلا
الصفحه ٤٨٦ :
فإن كان مصبّها
ذات الأمر ، بمعنى كون استحالة حفظ الحكم على الحصة الخاصة من قبيل توجيه التكليف
إلى