الصفحه ٢٤٦ :
ومن الواضح أن
التوصل ليس له دخل في الإمكان ، إذ إنّه بمجرد نصب السلّم ، يصبح التوصل إلى السطح
الصفحه ٢٨٣ : .
والصحيح ، هو :
إنّه لا يمكن الرجوع في المقام ، لا إلى الأصل بلحاظ وجوب المقدمة ، ولا بلحاظ نفس
الملازمة
الصفحه ٢٩٤ : المطلب
الثاني : وهو ما لو التزمنا بأنّ الاستصحاب يؤدي إلى التفكيك في مرحلة الفعلية ،
وكانت الملازمة
الصفحه ٣٠٦ : للفاعل ، يستند
كل منهما إلى مبادئه من الاختيار والإرادة ، لا لفعل مباشري آخر. إذن فإنشاء
الوجوب النفسي لا
الصفحه ٣٠٧ : تصوره هنا.
أمّا الأول فغير
صحيح باعتبار أنّ الشوق إلى المقدمة يكفي في مقام الكشف عنه ، نفس جعل وجوب ذي
الصفحه ٣١٨ : المقدمات مؤدية إلى المنع عن الأخيرة
وطلب تركها تعيينا. هذا بنحو الكبرى.
والتحقيق بنحو
الصغرى هو : إنّ كل
الصفحه ٣٢٦ : المتقدم
بالطبع ثلاثة :
أ ـ القسم الأول :
تقدم جزء الماهية بالنسبة إلى الماهية ، كما في الحيوانية ، فإنها
الصفحه ٣٢٩ :
إلى الصلاة
بالملازمة ، بل الحرمة متعلقة بذات المقيّد. وتوضيحه : هو إنّا إذا لاحظنا ترك
الإزالة
الصفحه ٣٤٩ : يحتاج إلى قابليّة في المحل حتى يكون عدما ،
وإنّما المحتاج إلى التهيؤ والاستعداد ، إنما هو وجود العرض لا
الصفحه ٣٥٤ : ، وهذه العليّة المقيدة لا يوجد في ظرفها أيّ إمكان لمعلولها ، بل يخرج من
الإمكان إلى الوجوب الذاتي غايته
الصفحه ٣٨١ : يؤوّله ويرجعه
إلى الشرط المقارن ، بحيث يندفع به محذور الشرط المتأخر ، وذلك بأخذ عنوان «تعقّب
الشرط
الصفحه ٣٩٧ :
تجتمع مع
المحبوبيّة ، إذ إنّ النهي الغيري ليس مجرد اعتبار ، بل مرجعه إلى البغض الغيري.
ومن
الصفحه ٤٠١ : ، فالبحث فيه يقع في عدة جهات
:
١ ـ الجهة الأولى
: هي كون الثمرة المطلوبة منه ، هي التوصل إلى إثبات الأمر
الصفحه ٤٠٣ : الآخر ، وحينئذ نحتاج في تصحيح أحد الأمرين إلى
الأمر الترتبي أو الملاك ، وحيث أنه لا طريق إلى الملاك
الصفحه ٤٢٥ :
خطاب «وجوب السفر»
هو نسبة وجوب «المهم» الترتّبي بالنسبة إلى وجوب «الأهم». فكما يدّعي القائل