«الكفاية» (١) ، إنّه بناء على القول بالمقدمة الموصلة ، لا يكون الفعل ملازما مع النقيض أصلا ، بل هو أمر مقارن ، قد يتّفق وقد لا يتفق ، فلا ملازمة بين نقيض الواجب والفعل ، لإمكان الانفكاك بينهما.
ومثل هذا من «الكفاية» لا يرد على الشيخ الأعظم «قده» ، وذلك ، لأن صاحب «الكفاية» «قده» ناظر إلى جامع النقيض ، إذ ملازمة الفعل مع الحرام ليس بمعنى ملازمته مع جامع رفع الترك الموصل ، بل مع حصة من حصص رفع الترك الموصل الذي هو النقيض.
نعم يرد عليه : إنّ الحرمة لا تسري إلى الملازم ، وفرضها أنها لا تسري إلى الملازم ، هو فرض أنّ الثمرة المذكورة غير صحيحة ، فيتسجل إشكال ثالث على الثمرة.
البيان الثاني ، لكلام الشيخ «قده» ، هو أن يقال : بأنّ نقيض كل شيء رفعه كما تقدّم ، ويدعي أنّه إذا كان الواجب مطلق المقدمة ، فيحرم رفع مطلق الترك ، والفعل ليس هو النقيض ، بل هو مصداق النقيض.
وهو كما ترى ، ففي البيان الأول ، يدعي أنّ الفعل ملازم للنقيض ، بينما هنا يدّعي أنّ الفعل مصداق للنقيض ، ولا إشكال في أن الحرمة تسري من المفهوم إلى مصداقه.
وهذا أمر صحيح ، ولو أنكر السراية إلى الملازم.
وأمّا بناء على القول بالمقدمة الموصلة ، فالوجوب يتعلّق بالترك الموصل ، والحرام هو نقيضه ، أي : رفعه ، ورفعه له مصداقان : أحدهما : الفعل ، والثاني هو الترك المجرد.
ومن الواضح أنّ الجامع إذا حرم حرمت كلّ مصاديقه ، لأنّ الحرمة
__________________
(١) كفاية الأصول : مشكيني ج ١ ص ١٩٣.