هذا خبر زرارة ،
وزرارة ثقة ، هذا خبر الثقة. هذا القياس دخلت فيه المقدمة الرجالية وهي أن زرارة
ثقة ، ونتيجة هذا القياس ، أن هذا خبر الثقة.
ثم بعد هذا نرتب
القياس الأخير فنقول :
وجوب السورة أخبر
به الثقة ، وكل ما أخبر به الثقة فهو ثابت ، فوجوب السورة ثابت.
إذن وثاقة زرارة
التي هي مسألة رجالية ، هي بحسب الحقيقة مقدمة قياس ما قبل الأخير ، وليست مقدمة
في القياس الأخير ، إذن مسائل علم الرجال خارجة عن التعريف بهذا الاعتبار.
وأما القياس
الأخير فهو مكوّن من مقدمتين :
الصغرى : هي من
علم الحديث وهي إن وجوب السورة أخبر به الثقة ، وهذا شغل علم الحديث. فالصغرى إذن
هي من مسائل علم الحديث التي هي مقدمات مادية.
والكبرى : وهي أن
كل ما أخبر به الثقة فهو ثابت ، مقدمة مشتركة أصولية.
وعلى هذا الأساس
يعرف أن القواعد المنطقية خارجة عن التعريف أيضا لأنّ قاعدة إنتاج الشكل الأول
مثلا ، لا تشكل مقدمة في القياس الأخير ، وإنما هي برهان إنتاج القياس الأخير.
وعلى هذا الأساس
يصح أن يقال بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة
يعني في القياس الأخير ، فالقياس الأخير الذي يستدلّ به على الحكم الشرعي ، سواء
مقدماته الصغروية ، أو مقدماته الكبروية ، أي مقدمة من تلك المقدمات كانت مقدمة
مشتركة ، فهي من علم الأصول سواء وقعت صغرى في القياس الأخير ، أو وقعت كبرى في
القياس الأخير ، وأي مقدمة من المقدمات في القياس الأخير لم تقع مشتركة ، وإنما
كانت مادية بمعنى أنها مأخوذة (بشرط شيء) بشرط مادة معينة ، فمثل هذه لا تكون
قاعدة أصولية.