قُدِّم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد ، فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : الإيمان يمحو ما قبله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، فكتب المتوكل إلى الإمام الهادي عليهالسلام يسأله ، فلما قرأ الكتاب ، كتب : « يضرب حتى يموت ».
فأنكر الفقهاء ذلك ، فكتب إليه يسأله عن العلّة ، فكتب :
( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ * فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ) (١) ، فأمر به المتوكل فضرب حتى مات. (٢)
فالآية تدلّ بوضوح على أنّ الإيمان لدفع البأس ، غير نافع في دفعه وعليه جرت سنة الله سبحانه ، فليكن المقام من صغريات تلك الكبرى.
« تمّ الكلام في المقدّمات التمهيديّة فلنشرع في بيان المناهج التفسيرية »
______________________
١. غافر : ٨٤ ـ ٨٥.
٢. مناقب آل أبي طالب : ٤ / ٤٠٣ ـ ٤٠٥.