يقول سبحانه : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) وجاء في السنّة مخصصها ، وانّه لا ربا بين الزوج والزوجة والولد والوالد ، فقد رخص الإسلام الربا هنا.
قال الإمام الصادق عليهالسلام : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : « ليس بين الرجل وولده رباء ، وليس بين السيد وعبده ربا ».
وروى زرارة عن أبي
جعفر عليهالسلام : « ليس بين الرجل وولده ، وبينه وبين عبده ، ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ».
ولعلّ قوله سبحانه : ( وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا )
يوحي إلى هذا المعنى.
غير انّ المهم صحّة
الأحاديث الواردة في تفسير القرآن الكريم ، أمّا ما يرجع إلى السنن وتبيين الحلال والحرام بالتخصيص والتقييد فقد وردت فيه روايات صحاح وحسان ، إنّما الكلام فيما يرجع إلى المعارف والعقائد والقصص والتاريخ فالحديث الصحيح في ذلك المورد في كتب أهل السنّة قليل جداً ، يقول الميموني : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ثلاث كتب ليس لها أُصول : المغازي ، والملاحم ، والتفسير. قال المحقّقون من أصحابه : مراده انّ الغالب انّها ليس لها أسانيد صحاح متصلة.
ومن عجيب الأمر انّه
لم يرد عن طرق الصحابة والتابعين ما يرجع إلى تفسير ما ورد من الآيات حول العقائد والمعارف ، وكأنّهم اكتفوا بقراءتها والمرور عليها كما عليه جملة من السلفيين.
______________________