العموم والخصوص ـ باب ـ أن للعموم صيغا تخصه وأن ما الموصولة
والشرطية وكل والجمع المضاف من أدوات العموم وأنه يجب
العمل بالعام والحكم به على جميع الأفراد إلا ما خرج بالدليل.
كا ـ محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب
عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : وضع رسول الله عليهالسلام الزكاة على تسعة أشياء ، الحنطة والشعير والتمر والزبيب
والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل وعفى رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون بأضعاف
ذلك فقال له : وما هو؟ فقال الأرز فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أقول لك إن رسول الله صلىاللهعليهوآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول عندنا
أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فوقع عليهالسلام : كذلك هو ، والزكاة في كل ما كيل بالصاع الحديث.
يب ـ علي بن الحسن
بن فضال عن الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما تجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء الذهب والفضة
والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك فقلت : أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا ، فقال
: وما هو قلت : الأرز قال : نعم ما أكثره فقلت أفيه الزكاة؟ فزبرني قال ثم قال :
أقول لك إن رسول الله صلىاللهعليهوآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي إن عندنا حبا كثيرا فيه الزكاة.
يب ـ وعنه عن جعفر
بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الفضة والذهب
والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم فقال له الطيار وأنا حاضر :
إن عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز فقال له أبو عبد الله عليهالسلام وعندنا حب كثير ، قال : فعليه شيء قال : لا قد أعلمتك أن
رسول الله عليهالسلام عفا عما سوى ذلك.
كا ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد