قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة

الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة

الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة

المؤلف :السيّد عبد الله شبّر

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :منشورات مكتبة المفيد

الصفحات :336

تحمیل

الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة

62/336
*

حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ فقالت نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه.

كا ـ علي بن محمد عن سهل وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله وقال : ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال : قال رسول الله : لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.

كا ـ العدة عن سهل عن علي بن بلال عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان ، فأفطر فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال : إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا ورواه الشيخ.

قه ـ روي أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد حرم البيع حرم البيع لقوله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ).

باب ـ استعمال الأمر في الندب والنهي في الكراهة

في الكتاب والسنة

العيون ـ أبي وابن الوليد عن سعد عن المسمعي عن الميثمي عن الرضا عليه‌السلام في الحديثين المختلفين قال في جملته : فما جاء في النهي عن رسول الله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك وكذلك فيما أمر به إلى أن قال : وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة وأمر بأشياء ليس أمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين إلى أن قال : فما كان عن رسول الله نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إلى أن قال : فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمور به عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول