المحاسن ـ أبي عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الناس مأمورون ومنهيون ومن كان له عذر عذره الله أقول : وتقدم ما يدل على ذلك من الأبواب السابقة.
باب : أن كل محرم اضطر الإنسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثني.
يب ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ قال : لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه.
يب ـ وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله فقال : لا بأس بذلك وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. أقول : وورد في كثير من الأخبار حل الميتة للمضطر وحل شرب الخمر للعطشان المضطر وفي الأبواب المتقدمة دلالة على ذلك أيضا.
باب ـ أنه إذا اشتبهت أفراد الحلال من نوع بأفراد الحرام منه فالجميع حلال حتى يعلم الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه.
قه ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
يب ـ بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله.
كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي أيوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن